الصلاة بعد
الوضوء فوراً، و لا يجب الوضوء من أجل أداء صلاة الاحتياط أو السجدة أو التشهد
المنسية بشرط أن لا يفصل هذه الأعمال عن الصلاة أي فاصل. و لا يبطل الصلاة حمل
الكيس الملوّث.
(السّؤال 69): هل تعتبر
الموارد المذكورة أدناه مانعاً للوضوء يجب إزالته قبل الوضوء:
أ- أثر النفط
الذي يبقى على اليد بعد غسلها بالماء.
ب- الصبغة
التي تصبغ البشرة أثر مسح اليد بقشرة بعض الأغذية مثل الجوز، و الذي يزول عادة بعد
مدة من الزمن.
ج- أثر الجص
و الاسمنت.
د- إذا خط
بالقلم الجاف أو الحبر السائل على أعضاء الوضوء.
ه- إذا تلوثت
الأيدي بمانع غير نجس و لكنه بطي الزوال (عشرة أيام مثلًا).
الجواب:
إذا لم يبق من هذه الأشياء ما يمنع وصول الماء إلى العضو فيصحّ الوضوء حتى إذا
ظل منه صبغ أو دسم. أمّا إذا منع وصول ماء الوضوء و تعذرت إزالته في حينها فيجب
العمل وفق شروط وضوء الجبيرة.
(السّؤال 70): إذا فحص قبل
الوضوء للتأكد من عدم وجود مانع و لكنّه التفت أثناء الصلاة إلى وجود مانع، فهل
يجب عليه إزالة المانع و إعادة الصلاة؟
الجواب:
إذا احتمل أن يكون حصول المانع بعد الوضوء فلا تجب الإعادة.
(السّؤال 71): هل يجب على
الوسواس أن يعمل بظنّه (إذا كان الظن قوياً)؟
الجواب:
يجب عليه العمل بمقدار ما يعمله الناس العاديون، و يكتفي بذلك حتى لو لم يحصل
عنده ظن.