responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 27

الصلاة بعد الوضوء فوراً، و لا يجب الوضوء من أجل أداء صلاة الاحتياط أو السجدة أو التشهد المنسية بشرط أن لا يفصل هذه الأعمال عن الصلاة أي فاصل. و لا يبطل الصلاة حمل الكيس الملوّث.

(السّؤال 69): هل تعتبر الموارد المذكورة أدناه مانعاً للوضوء يجب إزالته قبل الوضوء:

أ- أثر النفط الذي يبقى‌ على‌ اليد بعد غسلها بالماء.

ب- الصبغة التي تصبغ البشرة أثر مسح اليد بقشرة بعض الأغذية مثل الجوز، و الذي يزول عادة بعد مدة من الزمن.

ج- أثر الجص و الاسمنت.

د- إذا خط بالقلم الجاف أو الحبر السائل على‌ أعضاء الوضوء.

ه- إذا تلوثت الأيدي بمانع غير نجس و لكنه بطي الزوال (عشرة أيام مثلًا).

الجواب: إذا لم يبق من هذه الأشياء ما يمنع وصول الماء إلى‌ العضو فيصحّ الوضوء حتى‌ إذا ظل منه صبغ أو دسم. أمّا إذا منع وصول ماء الوضوء و تعذرت إزالته في حينها فيجب العمل وفق شروط وضوء الجبيرة.

(السّؤال 70): إذا فحص قبل الوضوء للتأكد من عدم وجود مانع و لكنّه التفت أثناء الصلاة إلى‌ وجود مانع، فهل يجب عليه إزالة المانع و إعادة الصلاة؟

الجواب: إذا احتمل أن يكون حصول المانع بعد الوضوء فلا تجب الإعادة.

(السّؤال 71): هل يجب على‌ الوسواس أن يعمل بظنّه (إذا كان الظن قوياً)؟

الجواب: يجب عليه العمل بمقدار ما يعمله الناس العاديون، و يكتفي بذلك حتى‌ لو لم يحصل عنده ظن.

***

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست