الإيمان للموقوفات قد غيّر صورتها لدى البعض لكننا لا ينبغي أن نسمح بأن يطوي
النسيان هذا التقليد الإسلامي المبارك العظيم الذي كان له فوائد و نتائج هامّة
على طول التاريخ و ذلك لمجرد الاستغلال السيئ للبعض، بل يجب التصدي لسوء
الاستغلال، و هذا أمر ممكن، و ان إعمار الكثير من المساجد و المدارس و المراكز
العلمية و خصوصاً العتبات المقدسة للأئمة الأطهار عليهم السلام من بركة هذه
الموقوفات. يجب علينا اليوم أن نولي المزيد من الأهمية لهذه السنّة الإسلامية
الحسنة، و خاصة للمراكز العلمية و الثقافية. و يقيناً ان كل عالم يبرز من هذه
المراكز و كل خدمة يؤديها يعود بالفائدة على مؤسسي هذه الموقوفات في الدارين.
وفّقنا اللَّه جميعاً لإحياء التقاليد الإسلامية الصادقة.
(السّؤال 1019): استأجر شخص قطعة أرض وقفية من متوليها، و بعد الإيجار قام باحياء جزء من
الأراضي الموات المحيطة بها، فهل يجوز للمتولي اعتبار الأرض الموات التي أحياها
المستأجر ضمن الوقف، أم يكون مالكها المستأجر؟
الجواب: إذا كانت الأرض الموات ضمن الحريم الشرعي فلا
يحقّ للمستأجر إحياؤها و لا يكون مالكها، و ما لم تنته مدة الإيجار يحقّ للمستأجر
الاستفادة منها، و عليه أن يدفع إيجارها، و لا يجوز للمتولي أن يأخذها منه، أمّا
إذا انتهت مدة الإيجار، فلا يبقى للمستأجر حقّ فيها.
(السّؤال 1020): كيف يثبت الوقف؟
الجواب: تثبت الوقفية إمّا بالعلم و الشهرة في المحل،
أو البينة الشرعية (شاهدين عادلين) و لا تثبت بمجرد الادّعاء، أو بكتاب وقفية مشكوك
فيه إلّا إذا كان كتاب الوقف معتمداً.
(السّؤال 1021): هل ان نوع التصرّف بالماء و الأرض الموقوفة الموجودة تحت تصرّف شخص، هو تصرّف
خاص و معيّن؟