responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 266

الجواب: إذا كان الناس على‌ علم مسبق بهذا الأمر و يقدمون أضحياتهم عن رضا فلا بأس فيه. و إذا لم يكونوا عالمين فيجب صرف اللحوم على‌ مجالس العزاء.

(السّؤال 1011): كيف يجب التصرف بشاة منذورة إلى‌ أحد الأولياء؟ و هل يجوز لصاحب النذر أن يستفيد منه؟

الجواب: الشاة المنذورة للولي يجب صرف لحمها على‌ زوّاره و الفقراء المحيطين به. و إذا كان صاحب النذر من بين الزوار، فله أن يأخذ نصيباً منه.

(السّؤال 1012): نذر شخص قبل سنوات إذا قضيت حاجته أن يوقف بعضاً من عائدات حمامه العمومي إلى‌ أمير المؤمنين عليه السلام بحيث يقدم إفطاراً في ليالي 19 و 20 و 21 من شهر رمضان المبارك، و التزم بهذا النذر عدّة سنوات، و لكن الطعام لم يكن يصل إلى‌ المستحقين الحقيقيين، كما ان الناذر لا يعلم ان كان قد قرأ صيغة النذر أم قالها شفاهاً، فهل تأذنون بصرف هذه النقود على‌ أعمال المنفعة العامة كتزويج الفقراء أو توزيع الطعام الجاف بينهم أو تسليم المبلغ كلّه إلى‌ (لجنة الامداد) علماً ان النقود تبلغ حوالي مائة ألف تومان؟

الجواب: إذا كان قد قرأ صيغة النذر و لو باللغة الفارسية فلا يجوز تغييره، و إلّا فلا بأس في تغييره.

(السّؤال 1013): هل يجوز النذر للزهراء و أبي الفضل العباس و سيد الشهداء و باقي الأئمة عليهم السلام؟

الجواب: يجوز النذر للَّه من أجل هؤلاء العظام.

(السّؤال 1014): هل ينعقد النذر بالكتابة؟

الجواب: لا يخلو من إشكال.

(السّؤال 1015): إذا نذر شخص أن يقرأ ثلاثة أجزاء من القرآن يومياً إذا حلّت‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست