responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 256

صوب القبلة قبل موتها. فهل يصح هذا الذبح؟

الجواب: لا بأس فيه.

الصّعق عند الذّبح‌

(السّؤال 979): ما حكم صعق الحيوانات بالكهرباء قبل الذبح بحيث لا تتحرك أبداً أو تتحرك حركة بسيطة قبل الذبح أو بعده مع احتمال جريان الدم منها و عدم جريانه؟ و هل تعتبر حلالًا أم حراماً أو ميتة؟ و ما حكم بيعها و شرائها و ثمنها؟

الجواب: إذا كان الحيوان بعد الصعقة حيّاً و يجري عليه الذبح الشرعي فهو حلال، و يجوز أكله و بيعه و شراؤه مع تجنّب الدم الذي داخله.

(السّؤال 980): هل يجوز تخدير الحيوان حلال اللحم بزرقه بحقنة أو بغيرها قبل الذبح من أجل تخفيف احساسه بالألم؟

الجواب: إذا كان الحيوان حيّاً بعد الصعقة و التخدير فلا بأس في ذلك، بل يستحب القيام بكل ما يخفف معاناة الحيوان.

الصيد بالسلاح‌

(السّؤال 981): متى‌ يحل الحيوان الذي يهلك بالصيد؟

الجواب: إذا لم يكن هناك وقت كافٍ لادراكه و ذبحه و قد أصابته رصاصة و جرى دمه، فهو حلال بشرط مراعاة الشروط الأخرى‌، مثل ذكر اسم اللَّه أثناء الصيد و إسلام الصياد، أمّا إذا اتّسع الوقت للذبح و قصّر فيه، فهو حرام.

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست