(السّؤال 35): ما حكم
الحيوانات التي تتغذى بالنجاسات (من غير المدفوع) كاستعمال الدم في غذاء الطيور؟
الجواب:
لا يحرم لحم الحيوان أو لبنه بتغذيه على النجاسات ما عدا المدفوع، على إنّ
الأفضل تجنبه.
(السّؤال 36): بالنّظر
إلى إنّ الكثير من مستلزمات التجميل المستعملة من قبل النساء المسلمات اليوم يصنع
من المشيمة فما الحكم في استعمالها؟ ثمّ هل أنّ المشيمة نجسة أم متنجسة؟
الجواب:
ليس ثمة دليل على نجاسة المشيمة (كما ذكرنا في تعليقة العروة أيضاً) فإذا لم تكن
ملطخة بالدّم أو شُكّ في ذلك فهي طاهرة.
(السّؤال 37): هل تطهر
اليد النّجسة أثناء غسل اللحم و الألية؟
الجواب:
نعم تطهر إلّا إذا كان عليها جرم من الشحم أمّا الشحم القليل فلا بأس فيه.
(السّؤال 38): إذا ارتضع
كبش من لبن كلبة فهل يتنجس لحمه و يحرم؟