responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 18

القسم الثّالث- أحكام النّجاسات‌

(السّؤال 35): ما حكم الحيوانات التي تتغذى‌ بالنجاسات (من غير المدفوع) كاستعمال الدم في غذاء الطيور؟

الجواب: لا يحرم لحم الحيوان أو لبنه بتغذيه على‌ النجاسات ما عدا المدفوع، على‌ إنّ الأفضل تجنبه.

(السّؤال 36): بالنّظر إلى‌ إنّ الكثير من مستلزمات التجميل المستعملة من قبل النساء المسلمات اليوم يصنع من المشيمة فما الحكم في استعمالها؟ ثمّ هل أنّ المشيمة نجسة أم متنجسة؟

الجواب: ليس ثمة دليل على‌ نجاسة المشيمة (كما ذكرنا في تعليقة العروة أيضاً) فإذا لم تكن ملطخة بالدّم أو شُكّ في ذلك فهي طاهرة.

(السّؤال 37): هل تطهر اليد النّجسة أثناء غسل اللحم و الألية؟

الجواب: نعم تطهر إلّا إذا كان عليها جرم من الشحم أمّا الشحم القليل فلا بأس فيه.

(السّؤال 38): إذا ارتضع كبش من لبن كلبة فهل يتنجس لحمه و يحرم؟

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست