responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 179

القسم الرابع و العشرون- أحكام القرض‌

(السّؤال 657): تعلمون أنه يجري في الوقت الحاضر إصدار العملة الورقية و ضرب النقود في المصارف الحكومية استناداً إلى‌ الاصل الموجود في الخزينة.

و النقود اليوم، على‌ خلاف درهم الفضة و دينار الذهب، ليس لها قيمة ذاتية، كما ان قيمتها الاعتبارية في المعاملات ليست ثابتة، فقد تهبط عشرات المرات في ليلة و ضحاها بسبب التقلبات الاقتصادية و السياسية أو بقرار آحادي الجانب تتخذه الحكومات، مما يلحق أضراراً فادحة بالدائن. ففي سنة 1349 مثلًا كان مهر زواج امرأة في النجف الأشرف 250 أو 300 دينار عراقي أي ما يعادل 50 غراماً من الذهب حينئذ أو داراً سكنية متوسطة، أمّا اليوم فان هذا المبلغ لا يكاد يكفي لشراء كيلوغرام من الرز أو السكر. و في هذا يقول الشيخ أبو الحسن الشعراني في شرح تبصرة المتعلّمين للعلّامة الحلي ص 283: (إذا اقترض ورقة نقدية فئة ثلاثة توامين حين كانت تعادل ثلاثين تومان فضة، و أدّى الدين في وقت كانت تعادل مثقالي فضة، فلا يكفي». يرجى‌ بيان رأيكم في كيفية أداء الدين أو المضمون في الحالات السائدة في الوقت الحاضر.

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست