القسم الثّاني و العشرون- من لا يحق له التصرف بماله (المحجور)
(السّؤال 650): هل تعتبر المعاملات القائمة بالأشخاص (الحقيقية) غير المعوضة التي يريد فيها المدين غير المحجور عليه التهرب من الدين، نافذة؟
الجواب: إذا لم يكن محجوراً عليه بحكم حاكم الشرع، فالمعاملة صحيحة، و لكنه ارتكب اثماً.
(السّؤال 651): ما حكم المعاملات الحقيقية لهذا المدين الذي يريد اخفاء أمواله و التهرب من الدين؟
الجواب: كالمسألة السابقة.
(السّؤال 652): تحت أي شروط ترون معاملات المدين غير المحجور غير نافذة؟
الجواب: هي نافذة في كل الأموال إلّا إذا أدّت إلى سلبه القدرة على أداء الدين، فحينئذ تحرم.