responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 173

الشجرة الأصلي أم صاحب الأرض؟

الجواب: النبتة تخص صاحب الشجرة.

(السّؤال 646): زرع شخص شجرة في أرضه فامتدت جذورها إلى‌ أرض غيره فأنبتت من جذورها، فهل تعتبر النبتة لصاحب الأرض أم لصاحب الشجرة؟

الجواب: إنها لصاحب الشجرة، و لكن يجوز لمالك الأرض أن يأخذ اجرة على ذلك أو يقطعها بعلم صاحبها.

(السّؤال 647): يسكن أخوة في بيت واحد و أموالهم و أملاكهم مشاعة. فإذا قام أحدهم بغرس شجرة في الأرض المشاعة، أو قام الابن بغرس شجرة في أرض الوالد بإذنه، أو بدون إذنه أو قام الزارع أو الفلاح أو الخادم أو العامل بغرس شجرة في أرض مالكها، فلمن تكون هذه الأشجار شرعاً؟

الجواب: الشجرة لمن يملكها و يغرسها في الأرض، أمّا إذا تم ذلك بدون إذن صاحبها (صاحب الأرض) فله أن يتقاضى‌ إيجاراً لقاءها، أو أن تقتلع و تعطى لصاحبها.

(السّؤال 648): تعامل شخصان على‌ أرض بحيث يسلّم المالك أرضه إلى‌ الآخر للتشجير و يقوم الآخر بعملية التشجير، و اتفقا على‌ اقتسام الأرض مع الأشجار مناصفة و ذلك بعد أن تكبر الأشجار، و هكذا فعلا متراضيين، و لكنهما لم يتفقا على‌ تحديد الجزء الذي يملكه كل واحد منهما. فهل تضر هذه المسألة بالمغارسة؟

الجواب: لا بأس في هذه المعاملة، و يجوز لهما عند ما تكبر الأشجار أن يقتسما بالتراضي أو بالقرعة. و بعد التقسيم يكون كل واحد منهما مالكاً لنصيبه.

(السّؤال 649): على فرض المالكية في المسألة السابقة، بعد وفاة الطرفين قام الورثة بقطع الأشجار، و بعد مدة تقدم ورثة مالك الأرض بشكوى‌ على‌ ورثة

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست