responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 152

حول كون البائع بالغاً، فهل يجوز الشراء من الصبية المنتشرين في الشوارع و رحبة السيارات و أمثالها يبيعون السجائر و الحلويات و ما شابهها؟ و إذا كان الجواب بالنفي فما حكم من يشتري منهم جاهلًا بالمسألة؟

الجواب: لا إشكال في حالتين: الأولى‌ أن يكون ولي الصبي هو طرف المعاملة الحقيقي، أمّا الصبي نفسه فواسطة لنقل البضاعة و المال. و الثانية أن يكون الطفل هو طرف المعاملة الحقيقي و يكون المشتري واثقاً من ان المعاملة تجري برضا وليّه. في هاتين الحالتين يكون التصرف بالمواد جائز شرعاً.

(السّؤال 585): لمن تكون الولاية على‌ مال الغائب في حالة فقدان الولي؟

الجواب: في حالة عدم وجود الولي، تكون الولاية على‌ مال الشخص الغائب لحاكم الشرع أو من يعينه حاكم الشرع. بل ان الاحتياط الواجب استئذان حاكم الشرع حتى‌ في حالة وجود الولي.

(السّؤال 586): ما مدى صلاحيات الفقيه في موضوع الولاية و ما كيفيتها، برأيكم؟ و هل يحق له التدخل في شئون حياة الأمة مثلًا؟ و هل يجب أن يكون الفقيه حاكماً على‌ النظام الإسلامي أم لا؟

الجواب: لقد ذكرنا هذا الموضوع مفصلًا في كتاب (أنوار الفقاهة) في بحث (ولاية الفقيه).

معاملات النقد و النسيئة

(السّؤال 587): ما حكم بيع سلعة ذات سعر معين بسعر أكثر على‌ شكل نسيئة؟

الجواب: في العادة يكون هناك فرق بين سعر البيع النقدي و سعر البيع بالنسيئة و لا بأس فيه شرعاً و لا يجب ضمّ المناديل و علب الكبريت و ما إلى‌ ذلك.

(السّؤال 588): إذا قال لبائع الثلاجة: اشتري منك مائة ثلاجة و أدفع لك ثمنها

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست