(السّؤال 545): منذ مدّة و أنا أقوم بحفر الصور على الخشب و هو وسيلتي لكسب قوتي لأني سمعت
ان نحت التمثال الكامل لذي روح محرّم و ليس الأمر كذلك مع نحت جزء من البدن، و هو
على هيئة حفر في الخشب، فهل يجوز لي كسب قوتي عن هذا الطريق؟
الجواب: لا بأس شرعياً في مثل هذه النقوش البارزة، و
لكن احرصوا على أن لا تكون نقوشاً تروج للأديان و المذاهب غير الاسلامية أو صوراً
موجبة لفساد الأخلاق.
(السّؤال 546): ما حكم نحت تمثال كامل أو ناقص لجسم إنسان أو حيوان؟ و ما حكم رسمها؟
الجواب: نحت التمثال فيه إشكال، أمّا الرسم فجائز.
(السّؤال 547): ما حكم شراء و بيع التماثيل المصنوعة من الجص أو مواد أخرى و التي تقتنى
كلعب أطفال أو للاحتفاظ بها في البيوت؟ مثل أنواع الدمى و الكلاب و القطط و
الطيور المصنوعة من الجبس أو أي مادة اخرى؟
الجواب: لا بأس فيها إذا كانت لعب أطفال، و لكن الأفضل
تجنّب اتخاذها زينة.
(السّؤال 548): بالأخذ بنظر الاعتبار بأن صنع تماثيل ذوات الأرواح حرام باجماع الفقهاء، فلما
ذا تصنع التماثيل في بلدنا الإسلامي و تنصب في الساحات و تزيّن بها الحدائق و
المتنزهات و ينفق عليها من بيت المال، فهل الحرمة قائمة أم ان حكماً ثانوياً ترتب
عليها؟
الجواب: صنع التماثيل فيه إشكال، و ينبغي تجنّب
الاحتفاظ بمثل هذه التماثيل.
(السّؤال 549): هل ان حرمة الرسم و نحت التماثيل ناجمة من انطباع الشرك الحاصل منها و طابع
الوثنية الذي فيها؟ في هذه الحالة، ما حكم تعاطيها في