القسم السادس عشر- أحكام البيع و الشّراء
المعاملات الباطلة و بعض الأعمال المحرّمة
1- بيع و شراء الميتة
(السّؤال 513): هل يجوز بيع الأسماك المحرّمة على الكفّار و إنفاق عائداتها أو تسليمها إلى الحكومة الإسلامية؟
الجواب: يجوز بيعها على من يستحلها، و كذلك بيع الميتة و الغذاء النجس و بعض الحيوانات غير المأكولة. امّا بيع المشروبات (الكحولية) و أمثالها فلا يجوز.
2- الموسيقى
(السّؤال 514): ما حكم الموسيقى التراثية و غير التراثية؟
الجواب: الألحان المناسبة لمجالس اللهو و الفساد محرّمة، امّا غير ذلك لا اشكال فيه.
(السّؤال 515): ما حكم قرع الطبل في مراسيم العزاء الحسيني؟