responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 119

و لا يكفي إنفاق ثمنها في مكان آخر.

(السّؤال 458): متى‌ يجب على‌ الحاج أن يذبح في وطنه؟

الجواب: هنا ثلاث حالات للاضحيات في الظروف الراهنة:

1- إذا كان قادراً على‌ الذبح هناك و استهلاك الاضحية هناك، فهذا مقدّم على‌ ما سواه.

2- إذا لم تكن قابلة للاستهلاك هناك و كان المسلمون قادرين على‌ تعبئتها و إرسالها خارج منى‌ و إلى بلد آخر لاستهلاك الفقراء، فإن هذه الطريقة واجبة إذا تعذّرت الطريقة الأولى‌.

3- أن تتعذّر الحالتان المتقدمتان و تتعرض الاضحية للتلف، فيجب عزل ثمنها و القيام بذبح الاضحية في ذي الحجة عند العودة و استهلاكها في مواردها. و لا بأس على‌ الحج. بل إذا عجز عن عزل ثمن الاضحية فيتعهد بها في ذمته.

(السّؤال 459): يقع مكان توزيع اللحم في مكة المكرمة على‌ مسافة كيلومتر واحد تقريباً بعد مسجد التنعيم. فبالنظر إلى‌ أنّ المسئولين على‌ الخدمات مضطرون للتردد على‌ ذلك المكان لأخذ نصيب القافلة، فهل يكون إشكال في عمرة التمتع لهم أو حجّهم الواجب؟ و ما حكم من يحجّ حجّاً استحبابياً أو بالنيابة بهذا الخصوص؟

الجواب: يجوز له التردد على‌ مثل هذه المناطق بعد أداء عمرة التمتع، أمّا في العمرة المفردة فلا تجب إعادة العمرة إذا خرج و عاد قبل انقضاء الشهر الذي أدّى‌ فيه العمرة. أمّا إذا عاد في الشهر التالي فيجب عليه أن يحرم من مسجد التنعيم و يؤدي العمرة.

(السّؤال 460): لا يوجد فقير في منى‌، و يقوم المسئولون باتلاف لحم الاضحيات بمجرد ذبحها أو تتلف تلقائياً. فهل يجب أخذ وكالة من فقير قبل‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست