المسح على الأرجل أحد الإشكالات التي يوردها بعض علماء أهل السنّة على الشيعة
و أتباع مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، حيث يرى أغلبهم وجوب غسل الأرجل، و عدم
كفاية المسح على الأرجل.
في الوقت الذي أمر فيه القرآن المجيد بوضوح بالمسح على الأرجل، و عمل أتباع
أهل البيت (عليهم السلام) موافق للقرآن و للكثير من أحاديث النبي (صلى الله عليه و
آله) التي تجاوزت ثلاثين حديثاً.
و كان المسح عمل الكثير من الصحابة و التابعين و ليس الغسل.
و لكن للأسف أغمض بعض المخالفين أعينهم أمام هذه الأدلة، و لم يكلفوا أنفسهم
بالتدقيق بشكل كاف، و شنوا هجومهم على أتباع هذا المذهب بالنقد و التجريح بألفاظ
قاسية، و غير لائقة، و بعيدة عن الحق و الاعتدال.
يقول ابن كثير و هو من العلماء المعروفين لدى أهل السنّة في كتابه «تفسير
القرآن العظيم»: «قد خالفت الروافض في ذلك بلا مستند، بل بجهل و ضلال ... و كذلك
هذه الآية الكريمة دالة على وجوب غسل الرجلين مع ما