responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 81

معيّن ثلاثة أيّام أو أكثر ثمّ تطهر، ثمّ ترى الدم مرّة اخرى ثلاثة أيّام أو أكثر، و لم يتجاوز مجموع الأيّام التي رأت فيها الدم عشرة أيّام «و لكن في الشهر الثاني كان أقلّ أو أكثر من الشهر الأوّل» فمثل هذه المرأة يجب عليها أيضاً أن تجعل جميع ما رأته حيضاً، و لكن في الأيّام التي انقطع فيه الدم في الأثناء فهي طاهرة.

(المسألة 469): ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم وقت عادتها أو قبلها أو بعدها بيومين أو ثلاث بحيث يقال انّه تقدّم حيضها أو تأخّر يجب عليها العمل بأحكام المرأة الحائض، سواءً كان الدم بأوصاف الحيض أم لا.

(المسألة 470): ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيّام و لم يمكنها تشخيص عدد أيّام الحيض عن طريق علائمه و أوصافه يجب أن تجعل بعدد أيّام عادة قريباتها حيضاً لنفسها، من دون فرق بين القريبات من الأب أو الامّ، أمواتاً كنّ أم على قيد الحياة، و هذا إذا كان كلّ القريبات أو أكثريتهنّ الغالبة متشابهات، امّا إذا كان بينهن إختلاف مثلًا كانت عادة بعضهنّ خمسة أيّام و عادة بعضهنّ الآخر ثمانية فالأحوط وجوباً أن تجعل سبعة أيّام من كلّ شهر عادة لها.

3- ذات العادة العددية

(المسألة 471): ذات العادة العددية أي التي تكون أيّام حيضها في شهرين متتابعين متساوية و لكن وقته يتغيّر، تعمل في تلك الأيّام بأحكام الحائض.

(المسألة 472): المرأة التي لا ينقطع منها الدم و لكنّها ترى في شهرين متواليين عدّة أيّام دماً بأوصاف الحيض و البقيّة بأوصاف الاستحاضة و عدد أيّام الدم الذي يكون بأوصاف الحيض متساوياً في كلّ من الشهرين و لكن لم يتّحد وقتين ففي هذه الصورة تكون عادتها تلك الأيّام التي يكون فيها الدم بأوصاف الحيض.

(المسألة 473): ذات العادة العددية إذا رأت الدم أكثر من عدد أيّام عادتها

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست