(المسألة 421): إذا تبدّلت الاستحاضة الكثيرة إلى قليلة وجب عليها الغسل للصلاة الاولى و
الوضوء للصلوات القادمة.
(المسألة 422): المستحاضة الكثيرة إذا أدّت ما عليها من الأغسال اليومية لا يجب عليها الغسل
للأعمال الاخرى كالطواف و صلاة القضاء و صلاة الآيات و صلاة الليل و إنّما يجب
عليها الوضوء فقط.
(المسألة 423): المستحاضة يمكنها أن تصلّي صلاة القضاء و لكن يجب عليها على الأحوط لكلّ صلاة
وضوء و لكن لصلوات النوافل اليومية يكفي ذلك الوضوء للصلاة الواجبة، و كذلك يكفي
وضوء واحد لجميع صلاة الليل بشرط أن تأتي بها متتالية.
(المسألة 424): كلّ ما ترى المرأة من الدم و لم يكن فيه صفات دم الحيض و النفاس و لم يكن من
البكارة أو من جرح في الرحم فهو دم استحاضة.
(المسألة 425): إذا شكّت المرأة في الدم هل أنّه دم جرح أم لا؟ و كان ظاهر حالها هو السلامة،
فهو دم استحاضة، و أمّا لو كان حالها مشكوكاً و لم يعلم انّ هذا الدم من جرح أو
غيره، فلا تلحقها أحكام الاستحاضة.
أحكام الحيض
(المسألة 426): الحيض الذي ربّما يعبّر عنه أحياناً بالعادة الشهرية، دم يخرج من الرحم في
كلّ شهر غالباً عدّة أيّام، و هذا الدم يتحوّل إلى غذاء للجنين عند انعقاد النطفة و
يقال للمرأة في حال الحيض «حائض» و للحائض في الشرع الإسلامي الشريف أحكام سيأتي
ذكرها في المسائل التالية.
(المسألة 427): لدم الحيض علامات هي: انّ هذا الدم هو في الأغلب دم غليظ و حار و لونه غامض
أو أحمر، و يخرج بقوّة، و بشيء من الحرقة.