responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 73

الصلاة و قضاؤها على الأحوط وجوباً.

(المسألة 421): إذا تبدّلت الاستحاضة الكثيرة إلى قليلة وجب عليها الغسل للصلاة الاولى و الوضوء للصلوات القادمة.

(المسألة 422): المستحاضة الكثيرة إذا أدّت ما عليها من الأغسال اليومية لا يجب عليها الغسل للأعمال الاخرى كالطواف و صلاة القضاء و صلاة الآيات و صلاة الليل و إنّما يجب عليها الوضوء فقط.

(المسألة 423): المستحاضة يمكنها أن تصلّي صلاة القضاء و لكن يجب عليها على الأحوط لكلّ صلاة وضوء و لكن لصلوات النوافل اليومية يكفي ذلك الوضوء للصلاة الواجبة، و كذلك يكفي وضوء واحد لجميع صلاة الليل بشرط أن تأتي بها متتالية.

(المسألة 424): كلّ ما ترى المرأة من الدم و لم يكن فيه صفات دم الحيض و النفاس و لم يكن من البكارة أو من جرح في الرحم فهو دم استحاضة.

(المسألة 425): إذا شكّت المرأة في الدم هل أنّه دم جرح أم لا؟ و كان ظاهر حالها هو السلامة، فهو دم استحاضة، و أمّا لو كان حالها مشكوكاً و لم يعلم انّ هذا الدم من جرح أو غيره، فلا تلحقها أحكام الاستحاضة.

أحكام الحيض‌

(المسألة 426): الحيض الذي ربّما يعبّر عنه أحياناً بالعادة الشهرية، دم يخرج من الرحم في كلّ شهر غالباً عدّة أيّام، و هذا الدم يتحوّل إلى غذاء للجنين عند انعقاد النطفة و يقال للمرأة في حال الحيض «حائض» و للحائض في الشرع الإسلامي الشريف أحكام سيأتي ذكرها في المسائل التالية.

(المسألة 427): لدم الحيض علامات هي: انّ هذا الدم هو في الأغلب دم غليظ و حار و لونه غامض أو أحمر، و يخرج بقوّة، و بشي‌ء من الحرقة.

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست