responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 70

غسل واحد، و بنيّة واحدة، يعني أن يغتسل مرّة واحدة بنيّة الجنابة و الحيض و مسّ الميّت و غسل الجمعة و ما شابه ذلك، و يكفي هذا الغسل عن الجميع.

(المسألة 401): يجوز الإتيان بالصلاة بعد أي غسل من الأغسال، و لا يجب الوضوء سواء كان ذلك الغسل غسل الجنابة أو غير ذلك، و سواء كان واجباً أو مستحبّاً معلوماً، و لكن الأحوط استحباباً أن يتوضّأ في غير غسل الجنابة.

غسل الاستحاضة

(المسألة 402): دم الاستحاضة من الدماء التي تخرج من المرأة، و تسمّى في هذه الحالة «مستحاضة»، و على العموم كلّ دم يخرج من رحم المرأة غير دم الحيض و النفاس و الجرح و الدمل فهو دم الاستحاضة.

(المسألة 403): دم الاستحاضة في الغالب فاتح اللون و بارد و رقيق، و يخرج من دون قوّة و حرقة، و يمكن أن يكون أحياناً أسود أو أحمر و حارّاً و غليظاً و يخرج بقوّة و حرقة.

(المسألة 404): الاستحاضة على قسمين فقط «قليلة» و «كثيرة».

و الاستحاضة القليلة هي التي إذا أدخلت المرأة قطنة نظيفة في فرجها لوّث الدم القطنة و لكن لا يخرج منها من الطرف الآخر، سواء نفذ الدم في داخل القطنة أو لم ينفذ.

و الاستحاضة الكثيرة هي التي ينفذ فيها الدم في داخل القطنة و يخرج من الطرف الآخر.

(المسألة 405): في الاستحاضة القليلة يجب على المرأة أن تتوضّأ لكلّ صلاة على الأحوط وجوباً، و يجب أن تمنع من سراية الدم إلى سائر الأعضاء و لكن لا يجب تبديل القطنة و المنديل الذي تشدّ به الموضع، و ان كان الأحوط ذلك، و يجب في الاستحاضة الكثيرة أن تقوم بثلاثة أغسال غسل لصلاة الصبح،

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست