غسل واحد، و بنيّة واحدة، يعني أن يغتسل مرّة واحدة بنيّة الجنابة و الحيض و
مسّ الميّت و غسل الجمعة و ما شابه ذلك، و يكفي هذا الغسل عن الجميع.
(المسألة 401): يجوز الإتيان بالصلاة بعد أي غسل من الأغسال، و لا يجب الوضوء سواء كان ذلك
الغسل غسل الجنابة أو غير ذلك، و سواء كان واجباً أو مستحبّاً معلوماً، و لكن
الأحوط استحباباً أن يتوضّأ في غير غسل الجنابة.
غسل الاستحاضة
(المسألة 402): دم الاستحاضة من الدماء التي تخرج من المرأة، و تسمّى في هذه الحالة
«مستحاضة»، و على العموم كلّ دم يخرج من رحم المرأة غير دم الحيض و النفاس و الجرح
و الدمل فهو دم الاستحاضة.
(المسألة 403): دم الاستحاضة في الغالب فاتح اللون و بارد و رقيق، و يخرج من دون قوّة و
حرقة، و يمكن أن يكون أحياناً أسود أو أحمر و حارّاً و غليظاً و يخرج بقوّة و
حرقة.
(المسألة 404): الاستحاضة على قسمين فقط «قليلة» و «كثيرة».
و الاستحاضة القليلة هي التي إذا أدخلت المرأة قطنة نظيفة في فرجها لوّث الدم
القطنة و لكن لا يخرج منها من الطرف الآخر، سواء نفذ الدم في داخل القطنة أو لم
ينفذ.
و الاستحاضة الكثيرة هي التي ينفذ فيها الدم في داخل القطنة و يخرج من الطرف
الآخر.
(المسألة 405): في الاستحاضة القليلة يجب على المرأة أن تتوضّأ لكلّ صلاة على الأحوط وجوباً،
و يجب أن تمنع من سراية الدم إلى سائر الأعضاء و لكن لا يجب تبديل القطنة و
المنديل الذي تشدّ به الموضع، و ان كان الأحوط ذلك، و يجب في الاستحاضة الكثيرة أن
تقوم بثلاثة أغسال غسل لصلاة الصبح،