(المسألة 1): لا يجوز لأي
مسلم أن يقلّد في اصول الدين، بل عليه أن يعلم بها و يعتقدها عن دليل و برهان حسب
فهمه و قدرته.
و أمّا في
فروع الدين (أي الأحكام و التعاليم العملية) فإن كان مجتهداً (أي قادراً على
استنباط الأحكام الإلهيّة و تحصيلها بنفسه) عمل وفق رأيه و استنباطه.
و إن لم يكن
مجتهداً وجب عليه أن يقلّد مجتهداً و يعمل وفق رأيه و اجتهاده، كما يفعل الناس إذ
يرجعون في جميع امورهم التي لا اختصاص لهم فيها إلى ذوي المعرفة و الاختصاص و
يتّبعون آراءهم فيها.
و يجوز له
أيضاً أن يعمل بالاحتياط، أي أن يعمل في جميع شئونه بحيث يتيقّن أنّه قام بتكليفه.
مثلًا إذا
ذهب بعض المجتهدين إلى حرمة فعل معيّن و ذهب بعض آخر إلى حلّيته فعليه تركه أو إذا
أفتى بعض باستحبابه و بعض بوجوبه فعليه الإتيان به و لكن بما أنّ العمل بالاحتياط
مشكل و يحتاج إلى اطّلاع واسع على المسائل الفقهية فالسبيل لعامّة الناس في الغالب
هو مراجعة المجتهدين و تقليدهم.
(المسألة 2): إنّ حقيقة
التقليد في الأحكام الشرعية هي الاستناد العملي لفتوى المجتهد، يعني أن يؤدّي
أعماله طبقاً لفتوى المجتهد.