responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 53

الإنسان برضى أصحابها، امّا إذا نهى أصحابها عن التوضّؤ منها بصراحة فالأحوط وجوباً الترك، و لو غير أحد مجرى النهر من دون إذن صاحبه فالأحوط أن لا يتوضّأ منه.

(المسألة 292): إذا نسي أنّ الماء مغصوب و توضّأ منه فوضوؤه صحيح إلّا أن يكون هو الغاصب للماء ففي هذه الصورة فيه إشكال.

(المسألة 293): إذا ظنّ أنّ الماء ماءه، ثمّ بعد الوضوء علم بأنّ الماء لغيره فانّ وضوءه صحيح و يجب دفع قيمته لصاحبه.

(المسألة 294): الشرط الرابع- أن لا يكون الإناء الذي يتوضّأ من مائه من الذهب و الفضّة على الأحوط وجوباً.

(المسألة 295): إذا كان ماء الوضوء في آنية مغصوبة من الذهب أو الفضّة و لم يكن لديه ماء غير ذلك وجب عليه التيمّم و إن توضّأ بذلك الماء ففيه إشكال سواءً كان وضوؤه ارتماسياً أو ترتيبياً بأن يصبّ الماء منها على وجهه و يديه و لكن إذا كان الماء في إناءٍ من ذهب أو فضّة فيمكنه إفراغ الماء في آنية اخرى و الوضوء منه.

(المسألة 296): إذا توضّأ من ماء الحوض و كانت أحد أحجاره أو آجره غصبيّاً فإن كان وضوءه يعدّ عرفاً تصرّفاً في الغصب ففيه إشكال، و كذلك إذا كانت الحنفية أو بعض أنابيب المياه مغصوبة.

(المسألة 297): إذا صنعوا حوضاً أو حفروا نهراً في صحن أحد مراقد الأئمّة عليهم السلام أو أبناء الأئمّة و كان في السابق مقبرة فإن كان لا يعلم انّ أرض الصحن وقف للمقبرة فلا إشكال في وضوئه من ذلك الحوض أو النهر.

(المسألة 298): الشرط الخامس- أن تكون أعضاء الوضوء عند الغسل أو المسح طاهرة امّا لو تنجّس عضو بعد إتمام وضوء ذلك العضو صحّ وضوؤه.

(المسألة 299): إذا تنجّس موضع من البدن من غير أعضاء الوضوء جاز

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست