الإنسان برضى
أصحابها، امّا إذا نهى أصحابها عن التوضّؤ منها بصراحة فالأحوط وجوباً الترك، و لو
غير أحد مجرى النهر من دون إذن صاحبه فالأحوط أن لا يتوضّأ منه.
(المسألة 292): إذا نسي أنّ
الماء مغصوب و توضّأ منه فوضوؤه صحيح إلّا أن يكون هو الغاصب للماء ففي هذه الصورة
فيه إشكال.
(المسألة 293): إذا ظنّ أنّ
الماء ماءه، ثمّ بعد الوضوء علم بأنّ الماء لغيره فانّ وضوءه صحيح و يجب دفع قيمته
لصاحبه.
(المسألة 294): الشرط الرابع-
أن لا يكون الإناء الذي يتوضّأ من مائه من الذهب و الفضّة على الأحوط وجوباً.
(المسألة 295): إذا كان ماء
الوضوء في آنية مغصوبة من الذهب أو الفضّة و لم يكن لديه ماء غير ذلك وجب عليه
التيمّم و إن توضّأ بذلك الماء ففيه إشكال سواءً كان وضوؤه ارتماسياً أو ترتيبياً
بأن يصبّ الماء منها على وجهه و يديه و لكن إذا كان الماء في إناءٍ من ذهب أو فضّة
فيمكنه إفراغ الماء في آنية اخرى و الوضوء منه.
(المسألة 296): إذا توضّأ
من ماء الحوض و كانت أحد أحجاره أو آجره غصبيّاً فإن كان وضوءه يعدّ عرفاً تصرّفاً
في الغصب ففيه إشكال، و كذلك إذا كانت الحنفية أو بعض أنابيب المياه مغصوبة.
(المسألة 297): إذا صنعوا
حوضاً أو حفروا نهراً في صحن أحد مراقد الأئمّة عليهم السلام أو أبناء الأئمّة و
كان في السابق مقبرة فإن كان لا يعلم انّ أرض الصحن وقف للمقبرة فلا إشكال في
وضوئه من ذلك الحوض أو النهر.
(المسألة 298): الشرط الخامس-
أن تكون أعضاء الوضوء عند الغسل أو المسح طاهرة امّا لو تنجّس عضو بعد إتمام وضوء
ذلك العضو صحّ وضوؤه.
(المسألة 299): إذا تنجّس
موضع من البدن من غير أعضاء الوضوء جاز