responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 480

و في الواقع أنّ الشخص صاحب الإمضاء ضامن لدَين هذا المدين، فلو لم يسدّد دَينه فعليه أن يدفع بدله «و هذا النوع من الضمان ضمّ الذمّة إلى الذمّة و هو ضمان صحيح كما ذكرنا في أحكام الضمان».

(المسألة 2432): المعاملات في تبديل النقود الورقية بأوراق نقدية خارجية جائزة، يعني يمكن إجراء معاملة تبديل أوراق نقدية ايرانية بليرة سورية أو ريال سعودي أو مارك أو دولار، و لا إشكال في الزيادة و النقيصة عند تبديل بعضها ببعض، و لكن لو أقرض شخص مالًا إلى آخر سواءً كان المال من النقد الايراني أو الخارجي فلا يجوز له عند تسديده إلّا ذلك المقدار فلو كان أكثر كان من الربا الحرام، و لو أقرض شخصاً مبلغاً من النقود الخارجية، مثلًا أقرضه مائة مارك ثمّ اضطرّ عند تسديده دفع نقود ايرانية في مقابل المارك وجب حسابه بالقيمة المتعارفة في السوق إلّا أن يرضى الدائن بأقلّ من حقّه.

3- «السرقفلية»

(المسألة 2433): السرقفلية عبارة عن حقّ الأولوية للمستأجر على الملك في مقابل مال يدفعه إلى المالك في بداية المعاملة، و طبقاً لذلك يكون الشخص المستأجر الذي دفع السرقفلية إلى المالك أولى من الآخرين في استئجار الملك و في الزمان السابق لم تكن هناك سرقفلية، و لكن في هذا الزمان أصبحت متعارفة بين الناس و أهل العرف و هي صحيحة بالشروط التالية:

يجب أن يكون مقدار السرقفلية معلوماً تتمّ المعاملة برضى الطرفين و رغبتهم و أن يكون الطرفان بالغين و عاقلين و رشيدين و عالمين بمعنى السرقفلية و لوازمها.

(المسألة 2434): يجوز لصاحب الملك إجارة ملكه إلى شخص آخر و يأخذ مضافاً إلى مال الإجارة السرقفلية منه، و في هذه الصورة لا يتمكّن بعد ذلك من‌

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست