responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 437

عمداً أو أرسلوا عدّة كلاب و كان إحداها غير معلّم فالأحوط وجوباً اجتناب لحم هذا الصيد.

(المسألة 2246): لو أرسل البازي للصيد أو حيواناً آخر معلّم غير كلب الصيد و اصطاد حيواناً لم يحلّ الصيد إلّا إذا أدركه حيّاً و ذبحه على النحو المعتبر شرعاً فهو ففي هذه الصورة يحلّ لحمه.

صيد السمك‌

(المسألة 2247): السمك الحلال هو الذي له فلس، سواء كان فلسه قليلًا أو كثيراً، صغيراً أو كبيراً، بل حتّى الأسماك التي لها فلس ضعيف يتناثر عنها غير ثابت، و يسقط في الشبكة حلال، و لكن الفلس الناعم جدّاً ممّا لا يسمّيه الناس فلساً لا يجدي.

(المسألة 2248): إذا أخذ السمكة حيّة و ماتت خارج الماء فهي طاهرة و حلال حتّى إذا ماتت في الشبكة الموجودة في الماء فهي حلال أيضاً.

(المسألة 2249): إذا انقذفت السمكة خارج الماء أو قذفها الموج خارج الماء أو بقيت على اليابسة بسبب المدّ و الجزر و ماتت هناك كانت حراماً و لكن إذا مسكها باليد أو بشي‌ء آخر قبل أن تموت ثمّ ماتت حلّت.

(المسألة 2250): لا يشترط أن يكون صائد السمك مسلماً، و لا أن يسمّي اللَّه حين الصيد، و لكن يجب أن يحرز، انّه أخذه حيّاً من الماء أو انّه مات بعد الوقوع في الشبكة.

(المسألة 2251): إذا أخذ سمكاً من سوق المسلمين، أو من يد مسلم كان حلالًا، و إن لم يعلم هل أخذ من الماء حيّاً أو لا، و لا يجب الفحص أيضاً، و لكن إذا أخذه من كافر، و لم يعلم هل أخذه من الماء حيّاً، أو سقط في الشبكة حيّاً، أو

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست