عمداً أو أرسلوا عدّة كلاب و كان إحداها غير معلّم فالأحوط وجوباً اجتناب لحم
هذا الصيد.
(المسألة 2246): لو أرسل البازي للصيد أو حيواناً آخر معلّم غير كلب الصيد و اصطاد حيواناً لم
يحلّ الصيد إلّا إذا أدركه حيّاً و ذبحه على النحو المعتبر شرعاً فهو ففي هذه
الصورة يحلّ لحمه.
صيد السمك
(المسألة 2247): السمك الحلال هو الذي له فلس، سواء كان فلسه قليلًا أو كثيراً، صغيراً أو
كبيراً، بل حتّى الأسماك التي لها فلس ضعيف يتناثر عنها غير ثابت، و يسقط في
الشبكة حلال، و لكن الفلس الناعم جدّاً ممّا لا يسمّيه الناس فلساً لا يجدي.
(المسألة 2248): إذا أخذ السمكة حيّة و ماتت خارج الماء فهي طاهرة و حلال حتّى إذا ماتت في
الشبكة الموجودة في الماء فهي حلال أيضاً.
(المسألة 2249): إذا انقذفت السمكة خارج الماء أو قذفها الموج خارج الماء أو بقيت على اليابسة
بسبب المدّ و الجزر و ماتت هناك كانت حراماً و لكن إذا مسكها باليد أو بشيء آخر
قبل أن تموت ثمّ ماتت حلّت.
(المسألة 2250): لا يشترط أن يكون صائد السمك مسلماً، و لا أن يسمّي اللَّه حين الصيد، و لكن
يجب أن يحرز، انّه أخذه حيّاً من الماء أو انّه مات بعد الوقوع في الشبكة.
(المسألة 2251): إذا أخذ سمكاً من سوق المسلمين، أو من يد مسلم كان حلالًا، و إن لم يعلم هل
أخذ من الماء حيّاً أو لا، و لا يجب الفحص أيضاً، و لكن إذا أخذه من كافر، و لم
يعلم هل أخذه من الماء حيّاً، أو سقط في الشبكة حيّاً، أو