(المسألة 2237): لو اصطاد بسلاح أو كلب مغصوب حلّ الصيد و أصبح ملكاً له و لكنّه أثم بفعله
هذا و وجب عليه دفع اجرة السلاح أو الكلب إلى صاحبه.
(المسألة 2238): لو اصطاد بالسيف أو بغيره من الآلات المحلّلة للصيد و بالشروط المذكورة فقطعت
الآلة الحيوان إلى نصفين كان في أحدهما الرأس و الرقبة، فالصيد بقسميه حلال إذا
أدركه الصائد ميتاً أو إذا أدركه حيّاً مع ضيق الوقت لذبحه، و لو أدركه حيّاً مع
اتّساع الوقت للذبح حرم القسم الخالي من الرأس و الرقبة و القسم الآخر يحلّ فيما
لو ذبحه على النحو المعتبر شرعاً.
(المسألة 2239): لو قطع الحيوان إلى نصفين بأحد الآلات التي لا يحلّ الصيد بها كالحجر أو
العصا حرم القسم الخالي من الرأس و الرقبة و أمّا القسم الآخر الذي فيه الرأس و
الرقبة فإذا كان لا يزال حيّاً و ذبحه على الطريقة الشرعية فهو حلال.
(المسألة 2240): إذا ذبح حيواناً أو اصطاده و أخرج من جوفه جنيناً حيّاً فإنّ ذبح ذلك الجنين
حسب الطريقة الشرعية حلّ و إلّا كان حراماً، أمّا إذا مات الجنين بذبح أو صيد امّه
حلّ بشرط أن تكون خلقة ذلك الجنين كاملة و بشرط أن يكون قد ظهر على جلده الشعر أو
الصوف.
الصيد بالكلب
(المسألة 2241): إذا اصطاد حيواناً وحشياً حلال اللحم بكلب الصيد حلّ لحم ذلك الحيوان بخمسة
شروط:
1- أن يكون الكلب معلّماً على الاصطياد بحيث
يسترسل و يهيج على الصيد لو أرسله صاحبه أو أغراه به و ينزجر و يتوقّف عن الذهاب و
الهياج إذا زجر، بل يكفي في الكلب أن يكون قد تربّى للصيد حتّى لو تحرّك و توجّه
إلى