responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 435

(المسألة 2237): لو اصطاد بسلاح أو كلب مغصوب حلّ الصيد و أصبح ملكاً له و لكنّه أثم بفعله هذا و وجب عليه دفع اجرة السلاح أو الكلب إلى صاحبه.

(المسألة 2238): لو اصطاد بالسيف أو بغيره من الآلات المحلّلة للصيد و بالشروط المذكورة فقطعت الآلة الحيوان إلى نصفين كان في أحدهما الرأس و الرقبة، فالصيد بقسميه حلال إذا أدركه الصائد ميتاً أو إذا أدركه حيّاً مع ضيق الوقت لذبحه، و لو أدركه حيّاً مع اتّساع الوقت للذبح حرم القسم الخالي من الرأس و الرقبة و القسم الآخر يحلّ فيما لو ذبحه على النحو المعتبر شرعاً.

(المسألة 2239): لو قطع الحيوان إلى نصفين بأحد الآلات التي لا يحلّ الصيد بها كالحجر أو العصا حرم القسم الخالي من الرأس و الرقبة و أمّا القسم الآخر الذي فيه الرأس و الرقبة فإذا كان لا يزال حيّاً و ذبحه على الطريقة الشرعية فهو حلال.

(المسألة 2240): إذا ذبح حيواناً أو اصطاده و أخرج من جوفه جنيناً حيّاً فإنّ ذبح ذلك الجنين حسب الطريقة الشرعية حلّ و إلّا كان حراماً، أمّا إذا مات الجنين بذبح أو صيد امّه حلّ بشرط أن تكون خلقة ذلك الجنين كاملة و بشرط أن يكون قد ظهر على جلده الشعر أو الصوف.

الصيد بالكلب‌

(المسألة 2241): إذا اصطاد حيواناً وحشياً حلال اللحم بكلب الصيد حلّ لحم ذلك الحيوان بخمسة شروط:

1- أن يكون الكلب معلّماً على الاصطياد بحيث يسترسل و يهيج على الصيد لو أرسله صاحبه أو أغراه به و ينزجر و يتوقّف عن الذهاب و الهياج إذا زجر، بل يكفي في الكلب أن يكون قد تربّى للصيد حتّى لو تحرّك و توجّه إلى‌

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست