responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 43

أو العنب حين غليانه، و كذا يطهر القماش أو الغطاء الذي يوضع عليه و تصل إليه الرطوبة النجسة عادةً.

أمّا إذا رفع الغطاء عند الغليان و تلوّث ظاهر الإناء به لا يطهر ظاهر الإناء بعد صيرورتها خلًا.

(المسألة 230): إذا أسلم الكافر طهر بدن أولاده و أحفاده غير البالغين التابعين له.

(المسألة 231): الصخرة التي يغسّل عليه الميّت و كذلك الخرقة التي يستر بها عورته و يد الغاسل فانّها تطهر جميعاً بعد إتمام الغسل.

(المسألة 232): إذا طهر الثوب و أمثاله بالماء القليل و عصره بالمقدار المتعارف حتّى انفصل عند ذلك الماء المستعمل فالماء المتبقّي في الثوب طاهر.

(المسألة 233): إذا غسل الإناء المتنجّس بالماء القليل فالقطرات المتبقّية فيه بعد انفصال غسالته عنه طاهرة.

10- زوال عين النجاسة

(المسألة 234): إذا تنجّس بدن الحيوان طهر بمجرّد زوال عين النجاسة عنه، مثلًا إذا تلوّث منقار الطائر بالدم أو حطّ حيوان على أشياء ملوّثة بالنجاسة طهر الموضع الملاقي للنجاسة بمجرّد زوال عين النجاسة (الدم أو غيره) عنه.

(المسألة 235): إذا تنجّس باطن جسم الإنسان (مثل داخل الفمّ و الأنف) طهر ذلك الموضع بمجرّد زوال عين النجاسة، مثلًا إذا خرج الدم من اللثّة ثمّ اضمحلّ في لعاب الفمّ و زال، أو لَفَظَ الدم من فمه لم يلزم تطهير باطن الفمّ.

و لكن إذا كانت الأسنان في داخل الفمّ اصطناعية فالأحوط وجوباً إخراجها في هذه الحالة و تطهيرها بالماء.

(المسألة 236): إذا بقيت أجزاء من الطعام في فمه أو بين أسنانه و خرج دم من‌

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست