و كذا لو أرضعت زوجة أبيه من لبنه بنتاً رضاعاً كاملًا حرمت عليه المرتضعة.
(المسألة 2113): لو أرضعت اخته أو زوجة أخيه من لبن أخيه طفلةً رضاعاً كاملًا حرمت عليه، و
كذلك لو أرضعتها بنت أخيه أو بنت اخته أو بنات أولاد الأخ أو الاخت.
(المسألة 2114): لا يجوز للمرأة أن ترضع ولد ابنتها رضاعاً كاملًا لأنّها تحرم بذلك على زوجها
و قد يكون ذلك سبباً لمفاسد عظيمة، و هكذا إذا أرضعت طفلًا لزوج ابنتها من زوجة
اخرى، و لكن لا مانع أن ترضع ولد ابنها.
(المسألة 2115): لو أرضعت زوجة الأب ولد ابنته من لبن الأب حرمت البنت على زوجها سواءً كان
الطفل من تلك البنت أو من زوجة اخرى لزوجها.
شرائط الرضاع المحرّم
(المسألة 2116): إذا أرضعت امرأة طفلًا لا تحرم عليه إلّا بالشروط التسعة الآتية:
1- أن يكون اللبن من الولادة، و لهذا إذا حصل
اللبن في ثدي المرأة من دون ولادة طفل ثمّ رضعه طفل لم يكن الرضاع محرّماً.
2- أن يرتضع الرضيع من المرضعة الحيّة، فإذا وضع
ثدي المرأة الميتة في فم الطفل و رضع منها اللبن لم يكن الرضاع محرّماً.
3- أن لا يكون اللبن من حرام، فإذا رضع طفل من
لبن امرأة مرتبط بولد ولدته من زنا لم يوجب الحرمة.
4- أن يمتص اللبن من الثدي، و لكن الأحوط وجوباً
فيما لو صُبّ اللبن في حلق الصبي أن لا يتزوّج بتلك المرأة و محارمها.
5- أن لا يخلط مع اللبن شيء آخر.
6- أن يكون اللبن من زوج واحد، و على هذا إذا
طلّق المرأة التي في ثديها