responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 405

و كذا لو أرضعت زوجة أبيه من لبنه بنتاً رضاعاً كاملًا حرمت عليه المرتضعة.

(المسألة 2113): لو أرضعت اخته أو زوجة أخيه من لبن أخيه طفلةً رضاعاً كاملًا حرمت عليه، و كذلك لو أرضعتها بنت أخيه أو بنت اخته أو بنات أولاد الأخ أو الاخت.

(المسألة 2114): لا يجوز للمرأة أن ترضع ولد ابنتها رضاعاً كاملًا لأنّها تحرم بذلك على زوجها و قد يكون ذلك سبباً لمفاسد عظيمة، و هكذا إذا أرضعت طفلًا لزوج ابنتها من زوجة اخرى، و لكن لا مانع أن ترضع ولد ابنها.

(المسألة 2115): لو أرضعت زوجة الأب ولد ابنته من لبن الأب حرمت البنت على زوجها سواءً كان الطفل من تلك البنت أو من زوجة اخرى لزوجها.

شرائط الرضاع المحرّم‌

(المسألة 2116): إذا أرضعت امرأة طفلًا لا تحرم عليه إلّا بالشروط التسعة الآتية:

1- أن يكون اللبن من الولادة، و لهذا إذا حصل اللبن في ثدي المرأة من دون ولادة طفل ثمّ رضعه طفل لم يكن الرضاع محرّماً.

2- أن يرتضع الرضيع من المرضعة الحيّة، فإذا وضع ثدي المرأة الميتة في فم الطفل و رضع منها اللبن لم يكن الرضاع محرّماً.

3- أن لا يكون اللبن من حرام، فإذا رضع طفل من لبن امرأة مرتبط بولد ولدته من زنا لم يوجب الحرمة.

4- أن يمتص اللبن من الثدي، و لكن الأحوط وجوباً فيما لو صُبّ اللبن في حلق الصبي أن لا يتزوّج بتلك المرأة و محارمها.

5- أن لا يخلط مع اللبن شي‌ء آخر.

6- أن يكون اللبن من زوج واحد، و على هذا إذا طلّق المرأة التي في ثديها

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست