responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 389

أحكام النكاح‌

(المسألة 2023): الزواج من المستحبّات، و إذا خشى أحد أن يقع في الحرام بتركه الزواج وجب عليه الزواج.

(المسألة 2024): يحلّ الرجل و المرأة أحدهما للآخر بواسطة عقد الزواج و هو على قسمين: الزواج الدائم، و الزواج المؤقت، و المرأة المتزوّجة بعقد الزواج الدائم تسمّى دائمة.

و الزواج المؤقت هو أن تعقد على امرأة لمدّة معيّنة، و تسمّى زواج المتعة حسب مصطلح القرآن الكريم، و له أحكام الزواج الدائم من قبيل العدّة بعد الطلاق و أحكام اخرى.

(المسألة 2025): تشترط الصيغة اللفظية في عقد الزواج الدائم و المؤقت سواء، و لا يكفي مجرّد تراضي الطرفين، و يجوز للطرفين أو لوكيلهما إجراء صيغة الزواج.

(المسألة 2026): تصحّ وكالة المرأة عن الرجل، و وكالة الرجل عن المرأة لإجراء صيغة النكاح.

(المسألة 2027): إذا وكّلت امرأة أو وكّل رجل شخصاً لإجراء صيغة النكاح نيابةً عنهما، لم يحل أحدهما للآخر ما لم يتيقّنا من إجراء الوكيل صيغة النكاح، و لكن إذا كان الوكيل موضع ثقة و قال أجريت الصيغة كفى.

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست