(المسألة 2023): الزواج من المستحبّات، و إذا خشى أحد أن يقع في الحرام بتركه الزواج وجب عليه
الزواج.
(المسألة 2024): يحلّ الرجل و المرأة أحدهما للآخر بواسطة عقد الزواج و هو على قسمين: الزواج
الدائم، و الزواج المؤقت، و المرأة المتزوّجة بعقد الزواج الدائم تسمّى دائمة.
و الزواج المؤقت هو أن تعقد على امرأة لمدّة معيّنة، و تسمّى زواج المتعة حسب
مصطلح القرآن الكريم، و له أحكام الزواج الدائم من قبيل العدّة بعد الطلاق و أحكام
اخرى.
(المسألة 2025): تشترط الصيغة اللفظية في عقد الزواج الدائم و المؤقت سواء، و لا يكفي مجرّد
تراضي الطرفين، و يجوز للطرفين أو لوكيلهما إجراء صيغة الزواج.
(المسألة 2026): تصحّ وكالة المرأة عن الرجل، و وكالة الرجل عن المرأة لإجراء صيغة النكاح.
(المسألة 2027): إذا وكّلت امرأة أو وكّل رجل شخصاً لإجراء صيغة النكاح نيابةً عنهما، لم يحل
أحدهما للآخر ما لم يتيقّنا من إجراء الوكيل صيغة النكاح، و لكن إذا كان الوكيل
موضع ثقة و قال أجريت الصيغة كفى.