(المسألة 2009): العارية: هي تسليط الشخص غيره على ماله إذا كان من الأجناس ليستفيد من منافعه
مجاناً.
(المسألة 2010): «العارية» تتحقّق بصورتين: الاولى: أن يقرأ في العقد صيغة خاصّة باللغة
العربية أو غيرها بأن يقول مثلًا: «أنّني أدفع لك هذا المال عاريةً» و يقبل منه
الطرف الآخر. و الاخرى: أن يتمّ ذلك بدون صيغة فيضع ماله بقصد العارية لدى الطرف
الآخر و يقبله الآخر بذلك القصد.
(المسألة 2011): لا يصحّ إعارة المال المغصوب و المال الذي جعل صاحبه منفعته ملكاً لآخر إلّا
أن يأذن له صاحب الحقّ.
(المسألة 2012): يجوز لمالك المنفعة كالمستأجر مثلًا إعارة العين المستأجرة بشرط أن يكون له
حقّ إعارتها.
(المسألة 2013): لا تصحّ إعارة الصبي و المجنون، نعم لو أذن له الولي و كانت في الإعارة مصلحة
لهما فلا بأس.
(المسألة 2014): المستعير لا يضمن العين المستعارة لو تلفت إلّا أن يكون قد قصّر في حفظها و
كذلك يضمن في صورتين أيضاً: أحدهما أن يشترط صاحب المال الضمان على المستعير و
الاخرى: إذا كانت العين المستعارة من الذهب و الفضّة أو من أدوات الزينة المصنوعة
منهما فحينئذ يضمنها لو تلفت.