responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 387

أحكام العارية

(المسألة 2009): العارية: هي تسليط الشخص غيره على ماله إذا كان من الأجناس ليستفيد من منافعه مجاناً.

(المسألة 2010): «العارية» تتحقّق بصورتين: الاولى: أن يقرأ في العقد صيغة خاصّة باللغة العربية أو غيرها بأن يقول مثلًا: «أنّني أدفع لك هذا المال عاريةً» و يقبل منه الطرف الآخر. و الاخرى: أن يتمّ ذلك بدون صيغة فيضع ماله بقصد العارية لدى الطرف الآخر و يقبله الآخر بذلك القصد.

(المسألة 2011): لا يصحّ إعارة المال المغصوب و المال الذي جعل صاحبه منفعته ملكاً لآخر إلّا أن يأذن له صاحب الحقّ.

(المسألة 2012): يجوز لمالك المنفعة كالمستأجر مثلًا إعارة العين المستأجرة بشرط أن يكون له حقّ إعارتها.

(المسألة 2013): لا تصحّ إعارة الصبي و المجنون، نعم لو أذن له الولي و كانت في الإعارة مصلحة لهما فلا بأس.

(المسألة 2014): المستعير لا يضمن العين المستعارة لو تلفت إلّا أن يكون قد قصّر في حفظها و كذلك يضمن في صورتين أيضاً: أحدهما أن يشترط صاحب المال الضمان على المستعير و الاخرى: إذا كانت العين المستعارة من الذهب و الفضّة أو من أدوات الزينة المصنوعة منهما فحينئذ يضمنها لو تلفت.

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست