responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 381

أحكام الكفالة

(المسألة 1985): الكفالة: هي التعهّد بإحضار المديون و تسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك و كذلك إذا كان لشخص حقّ بذمّة آخر (مثلًا دَين أو قصاص أو دية أو حقّ آخر) أو يدّعي حقّاً و كانت دعواه مقبولة فإذا ضمن شخص إحضار المديون أو المدّعى إليه لصاحب الحقّ أو للمدّعي سمّي هذا التعهّد كفالة، و يقال للمتعهّد أي من يضمن هذا العمل بأنّه (كفيل).

(المسألة 1986): تقع الكفالة بتلفّظ صيغة الكفالة مثلًا يقول الكفيل للدائن: أنا ضامن أن أحضر لك المدين متى شئت و يقبل الدائن، أو يعمل عملًا يفهم هذا المعنى منه سواءً كان ذلك بإمضاء وثيقة أو غير ذلك فالكفالة صحيحة.

(المسألة 1987): لا يشترط في الكفالة رضى الشخص الذي عليه الحقّ فعلى هذا لا يشترط رضى المدين.

(المسألة 1988): يجب أن يكون الكفيل بالغاً و عاقلًا و مختاراً في هذه الكفالة أي لم يجبره أحد و كذلك بإمكانه إحضار المكفول بالوقت المعيّن.

(المسألة 1989): ينحل عقد الكفالة بعدّة امور 1- أن يؤدّي المدين طلبه. 2- أن يتنازل الدائن عن دَينه. 3- موت المكفول أي المدين. 4- أن يسلّم المدين أو الشخص المتّهم إلى الدائن أو المدّعي. 5- أن يتنازل الدائن عن حقّه في ذمّة الكفيل. 6- موت الكفيل. 7- أن يحيل صاحب الحقّ حقّه إلى غيره بواسطة الحوالة و أمثالها.

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست