(المسألة 1985): الكفالة: هي التعهّد بإحضار المديون و تسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك و كذلك
إذا كان لشخص حقّ بذمّة آخر (مثلًا دَين أو قصاص أو دية أو حقّ آخر) أو يدّعي
حقّاً و كانت دعواه مقبولة فإذا ضمن شخص إحضار المديون أو المدّعى إليه لصاحب
الحقّ أو للمدّعي سمّي هذا التعهّد كفالة، و يقال للمتعهّد أي من يضمن هذا العمل
بأنّه (كفيل).
(المسألة 1986): تقع الكفالة بتلفّظ صيغة الكفالة مثلًا يقول الكفيل للدائن: أنا ضامن أن أحضر
لك المدين متى شئت و يقبل الدائن، أو يعمل عملًا يفهم هذا المعنى منه سواءً كان
ذلك بإمضاء وثيقة أو غير ذلك فالكفالة صحيحة.
(المسألة 1987): لا يشترط في الكفالة رضى الشخص الذي عليه الحقّ فعلى هذا لا يشترط رضى
المدين.
(المسألة 1988): يجب أن يكون الكفيل بالغاً و عاقلًا و مختاراً في هذه الكفالة أي لم يجبره
أحد و كذلك بإمكانه إحضار المكفول بالوقت المعيّن.
(المسألة 1989): ينحل عقد الكفالة بعدّة امور 1- أن يؤدّي المدين طلبه. 2- أن يتنازل الدائن
عن دَينه. 3- موت المكفول أي المدين. 4- أن يسلّم المدين أو الشخص المتّهم إلى
الدائن أو المدّعي. 5- أن يتنازل الدائن عن حقّه في ذمّة الكفيل. 6- موت الكفيل.
7- أن يحيل صاحب الحقّ حقّه إلى غيره بواسطة الحوالة و أمثالها.