responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 38

(المسألة 197): إذا تمّ تطهير الأرض بالماء القليل فإن كانت من الرمل أو الحصى و نفذت الغسالة فيها فانّها تطهر، و لكن الحصى الموجود في باطنها يبقى نجساً و كذلك لو كانت الأرض مائلة و جرى الماء عليها فانّها تطهر أيضاً و لكن لو بقيت الغسالة على الأرض فانّها نجسة إلّا إذا استطاع أن يجمع الغسالة بوسيلة.

(المسألة 198): إذا تنجّس ظاهر الأحجار الملحية و أمثالها فانّها تطهر بغسل ظاهرها سواءً كان الماء قليلًا أو كرّاً أو جارياً أو تمّ وضعها تحت الحنفية.

(المسألة 199): إذا تنجّس السكر أو سكّر المكعبات فانّه لا يطهر بغسلها.

2- الأرض‌

(المسألة 200): إذا تنجّس باطن القدم أو أسفل الحذاء بسبب المشي على الأرض النجسة طهر بواسطة المشي على أرض طاهرة، أو مسح الموضع المتنجّس بها، بشرط أن تكون الأرض طاهرة و يابسة، و ان تزول عين النجاسة، و كذا يجب أن تكون الأرض تراباً أو حجراً أو آجراً أو اسمنتاً أو ما شابه ذلك، و لا يطهر باطن القدم و أسفل الحذاء المتنجّسين بالمشي على الفراش و الحصير و الخضرة.

(المسألة 201): إذا مشى على أرض مفروشة بالخشب فانّ الحكم بطهارة باطن القدم و أسفل الحذاء المتنجّسين بذلك مشكل، و لكن يطهران بالمشي على الأسفلت.

(المسألة 202): يكفي لتطهير باطن القدم و أسفل الحذاء أن يمشي على الأرض قليلًا أو يمسح بهما الأرض، و لكن الأفضل أن يمشي خمسة عشر ذراعاً (أي سبعة أمتار و نصف تقريباً) على الأقل.

(المسألة 203): لا يلزم أن يكون باطن القدم و أسفل النعل رطباً بل حتّى لو

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست