(المسألة 197): إذا تمّ
تطهير الأرض بالماء القليل فإن كانت من الرمل أو الحصى و نفذت الغسالة فيها فانّها
تطهر، و لكن الحصى الموجود في باطنها يبقى نجساً و كذلك لو كانت الأرض مائلة و جرى
الماء عليها فانّها تطهر أيضاً و لكن لو بقيت الغسالة على الأرض فانّها نجسة إلّا
إذا استطاع أن يجمع الغسالة بوسيلة.
(المسألة 198): إذا تنجّس
ظاهر الأحجار الملحية و أمثالها فانّها تطهر بغسل ظاهرها سواءً كان الماء قليلًا
أو كرّاً أو جارياً أو تمّ وضعها تحت الحنفية.
(المسألة 199): إذا تنجّس
السكر أو سكّر المكعبات فانّه لا يطهر بغسلها.
2- الأرض
(المسألة 200): إذا تنجّس
باطن القدم أو أسفل الحذاء بسبب المشي على الأرض النجسة طهر بواسطة المشي على أرض
طاهرة، أو مسح الموضع المتنجّس بها، بشرط أن تكون الأرض طاهرة و يابسة، و ان تزول
عين النجاسة، و كذا يجب أن تكون الأرض تراباً أو حجراً أو آجراً أو اسمنتاً أو ما
شابه ذلك، و لا يطهر باطن القدم و أسفل الحذاء المتنجّسين بالمشي على الفراش و
الحصير و الخضرة.
(المسألة 201): إذا مشى على
أرض مفروشة بالخشب فانّ الحكم بطهارة باطن القدم و أسفل الحذاء المتنجّسين بذلك
مشكل، و لكن يطهران بالمشي على الأسفلت.
(المسألة 202): يكفي لتطهير
باطن القدم و أسفل الحذاء أن يمشي على الأرض قليلًا أو يمسح بهما الأرض، و لكن
الأفضل أن يمشي خمسة عشر ذراعاً (أي سبعة أمتار و نصف تقريباً) على الأقل.
(المسألة 203): لا يلزم أن
يكون باطن القدم و أسفل النعل رطباً بل حتّى لو