(المسألة 1964): «الرهن» هو أن يتّفق المديون مع الدائن على أن يضع شيئاً من أمواله عند
الدائن، حتّى إذا لم يسدّد المديون دَينه عند الأجل المقرّر، يستوفي الدائن حقّه
من ذلك المال (الذي قد يسمّى وثيقة أيضاً).
(المسألة 1965): يجوز إجراء عقد الرهن بالصيغة اللفظية، مثل أن يقول المدين: «أنا أرهن عندك
هذا الشيء في مقابل دَينك عليّ» و يقول الدائن:
«قبلت».
أو يقومان بهذا الأمر عن طريق العمل، بأن يضع المدين ماله عند الدائن بقصد
الرهن و يتسلّمه الدائن بهذه النيّة.
(المسألة 1966): يشترط في الراهن و المرتهن أن يكونا بالغين، و عاقلين، غير مجبرين و لا
سفيهين، و لا محجوراً عليهما بأن لا يكونا ممنوعي التصرّف في أموالهما بحكم الحاكم
الشرعي.
(المسألة 1967): إنّما يجوز رهن الشيء الذي يجوز التصرّف فيه شرعاً فلا يصحّ أن يرهن مال
الغير إلّا أن يأذن له صاحبه، و إذا قال صاحب الشيء للدائن:
«جعلت هذا الشيء رهناً في مقابل دَين
فلان» و قبل الدائن بذلك صحّ.
(المسألة 1968): يجب أن يكون الرهن (و هو الشيء الذي يجعله الراهن عند