(المسألة 1915): الوكالة: هي تفويض أمر يجوز للإنسان التصرّف فيه إلى غيره ليعمل له مثلًا أن
يوكّل شخصاً في بيع داره أو تزويج امرأة له فإذا اجتمعت الشرائط صحّت المعاملة و
الوكالة.
(المسألة 1916): من جملة شرائط الوكالة أن يكون الوكيل و الموكّل عاقلين و بالغين و رشيدين
(الرشيد هو الشخص الذي لا يصرف أمواله إلّا بحساب) و يجب أن تكون الوكالة عن قصد و
اختيار.
(المسألة 1917): يجوز إنشاء صيغة الوكالة باللغة العربية أو بلغة اخرى و كذلك تصحّ بالمعاطاة
أي أن يعمل عملًا مع الآخر يفهم منه أنّه جعله وكيلًا له و يعمل الثاني عملًا يدلّ
على القبول (مثلًا أن يودع ماله عند الآخر ليبيعه له و يقبل الثاني) فالوكالة
صحيحة.
(المسألة 1918): لو وكّل شخصاً في عمل في بلد آخر و أرسل إليه كتاب الوكالة و قبل ذلك
فالوكالة صحيحة حتّى لو وصل إليه كتاب الوكالة بعد مدّة و طبعاً تكون أعمال الوكيل
صحيحة بعد وصول كتاب الوكالة إليه و قبوله.
(المسألة 1919): لا تصحّ الوكالة في الأعمال المحرّمة أو في الامور التي لا يقدر الوكيل على
أدائها شرعاً و عقلًا مثلًا الشخص في حال الإحرام حيث لا يجوز له إجراء صيغة عقد
الزواج فلا يمكنه أن يكون وكيلًا عن شخص آخر في إجرائها.