responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 361

أحكام الوكالة

(المسألة 1915): الوكالة: هي تفويض أمر يجوز للإنسان التصرّف فيه إلى غيره ليعمل له مثلًا أن يوكّل شخصاً في بيع داره أو تزويج امرأة له فإذا اجتمعت الشرائط صحّت المعاملة و الوكالة.

(المسألة 1916): من جملة شرائط الوكالة أن يكون الوكيل و الموكّل عاقلين و بالغين و رشيدين (الرشيد هو الشخص الذي لا يصرف أمواله إلّا بحساب) و يجب أن تكون الوكالة عن قصد و اختيار.

(المسألة 1917): يجوز إنشاء صيغة الوكالة باللغة العربية أو بلغة اخرى و كذلك تصحّ بالمعاطاة أي أن يعمل عملًا مع الآخر يفهم منه أنّه جعله وكيلًا له و يعمل الثاني عملًا يدلّ على القبول (مثلًا أن يودع ماله عند الآخر ليبيعه له و يقبل الثاني) فالوكالة صحيحة.

(المسألة 1918): لو وكّل شخصاً في عمل في بلد آخر و أرسل إليه كتاب الوكالة و قبل ذلك فالوكالة صحيحة حتّى لو وصل إليه كتاب الوكالة بعد مدّة و طبعاً تكون أعمال الوكيل صحيحة بعد وصول كتاب الوكالة إليه و قبوله.

(المسألة 1919): لا تصحّ الوكالة في الأعمال المحرّمة أو في الامور التي لا يقدر الوكيل على أدائها شرعاً و عقلًا مثلًا الشخص في حال الإحرام حيث لا يجوز له إجراء صيغة عقد الزواج فلا يمكنه أن يكون وكيلًا عن شخص آخر في إجرائها.

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست