الإجارة بالنسبة للشهر الأوّل فقط، لأنّه لم يعيّن البقيّة، و لكن إذا لم
يعيّن الشهر الأوّل أيضاً إنّما قال فقط كلّ شهر بألف دينار كانت الإجارة باطلة
أساساً.
(المسألة 1865): الفنادق التي لا يعرف الإنسان كم يبقى فيها، إذا تقرّر ان تكون كلّ ليلة
بعشرة دنانير- مثلًا- و رضى الطرفان بذلك لم يكن فيه إشكال و لكن حيث انّهما لم
يعيّنا مدّة الإجارة لم تصحّ، و لهذا ما دام صاحب الفندق راضياً جاز أن يبقى هناك
و إلّا فلا يحقّ له ذلك، أمّا إذا عيّنا عدد الليالي من البداية جاز له أن يبقى
إلى آخر تلك المدّة.
مسائل متفرّقة للإجارة
(المسألة 1866): لو آجر أرضاً لزراعة الحنطة و الشعير و جعل الاجرة من حاصل تلك الأرض بطلت
الإجارة، و كذلك لو كانت المحصولات الاخرى للأرض في مقابل الاجرة.
(المسألة 1867): ليس للمؤجر المطالبة بالاجرة ما لم يسلّم المستأجر العين المستأجرة و كذلك ليس
للأجير المطالبة بالاجرة قبل إتمام العمل.
(المسألة 1868): يستحبّ دفع اجرة العامل قبل أن يجفّ عرقه إلّا أن لا يكون العامل راغباً في
ذلك و كان يريد مثلًا اجرته في كلّ أوّل الشهر.
(المسألة 1869): إذا سلّم المؤجر العين إلى المستأجر و لكن امتنع المستأجر عن أخذها أو أخذها
و لم ينتفع منها وجب عليه دفع الاجرة.
(المسألة 1870): لو آجر نفسه لعمل في يوم معيّن و حضر في ذلك اليوم للعمل لكنّ صاحب العمل لم
يعطه عملًا وجب عليه دفع اجرته، مثلًا لو استأجر بنّاءً لبناء البيت في يوم معيّن
و حضر البنّاء في ذلك اليوم و لكنّ صاحب العمل تشاغل عنه و أدّى ذلك إلى أن يكون
البنّاء عاطلًا في ذلك اليوم وجب على صاحب العمل دفع اجرته، أمّا إذا عمل لنفسه أو
لآخر فالأحوط أن يأخذ تفاوت الاجرة