responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 325

مثل البيت و السيارة، و الكثير من أنواع السجاجيد و الفرش من دون مشاهدة.

(المسألة 1784): ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل و في بلد آخر بالعدد أو المشاهدة يجب التعامل عليه طبقاً للعرف السائد في ذلك البلد.

(المسألة 1785): اختلال شرط من الشروط المذكورة يؤدّي إلى بطلان المعاملة و لكن إذا رضى البائع و المشتري بتصرّف كلّ منهما في مال الآخر مع بطلان المعاملة فلا إشكال فيه.

(المسألة 1786): لا يجوز بيع الوقف و لكن إذا أصبح خرباً بحيث لم يمكن الاستفادة منه في الوقف، مثلًا لو تمزّق حصير المسجد بحيث لم يمكن الاستفادة منه للصلاة عليه في المسجد، فلا إشكال في بيعه، و كذلك مصالح البناء القديمة المختلفة بعد تعمير و تجديد المسجد و لكن يجب صرف ثمنها بعد بيعها في مصارف ذلك المسجد فإن لم يمكن ذلك صرفت في جهة تكون أقرب إلى مقصود الواقف فإن لم يكن حاجة لذلك صرفت في مساجد اخرى.

(المسألة 1787): في الوقف الخاص لو وقع الخلاف بين أرباب الوقف على وجه يظنّ بتلف المال أو النفس إذا بقي الوقف على حاله جاز بيعه و صرف ثمنه في جهة تكون أقرب إلى مقصود الواقف.

(المسألة 1788): يجوز للمالك بيع ملكه الذي أجّره إلى آخر و لا تبطل الإجارة بالبيع، و يجوز للمستأجر الاستفادة من منفعته حتّى آخر مدّة عقد الإجارة، أمّا لو كان المشتري جاهلًا بالإجارة أو كان يظنّ بأنّ مدّة الإجارة قصيرة فله حقّ فسخ المعاملة بعد علمه بذلك.

صيغة البيع‌

(المسألة 1789): يجوز للمتعاملين أن يجريا صيغة البيع بأيّة لغة يتقنانها، و على هذا لو ترجم البائع الصيغة التالية: «أبيع هذه البضاعة بكذا مبلغ» و ترجم‌

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست