(المسألة 1747): يجب على كلّ مسلم أن يتعلّم أحكام المعاملات بالمقدار الذي يحتاج إليه، و يجب
على العلماء أن يعلّموا هذه الأحكام للناس.
(المسألة 1748): الكسب و العمل و الكدّ و السعي للمعيشة عن طريق التجارة و الزراعة و الصناعة
و ما شابه ذلك واجب على من لم يكن عنده مال للإنفاق على زوجته و أولاده، و هكذا
لحفظ نظام المجتمع الإسلامي و تأمين احتياجاته، و في غير هذه الصورة يستحبّ الكسب
و العمل استحباباً مؤكّداً خاصّة لمساعدة الفقراء، و للتوسعة على العيال.
(المسألة 1749): يستحبّ أن لا يفرّق البائع بين المشترين في قيمة البضاعة، و لا يستصعب و لا
يحلف، و إذا ندم المشتري و طلب فسخ المعاملة قبل بالفسخ.
(المسألة 1750): ما لم يعلم الإنسان بصحّة أو فساد المعاملة لا يجوز له التصرّف في المال الذي
أخذه بواسطتها و لكن يجوز له الإتيان بالمعاملة ثمّ السؤال عن حكمها قبل التصرّف
في المال و يعمل على وفقها، و لكن لو كان حين المعاملة عالماً بأحكامها ثمّ شكّ
بعد المعاملة أنّها هل كانت صحيحة أم لا؟