(المسألة 1704): لا يجوز للسيّد أن يأخذ فطرة غير السيّد.
(المسألة 1705): تجب فطرة الطفل الرضيع الذي يرتضع من امّه أو من مرضعة على من ينفق على امّه
أو مرضعته، و إذا أنفقوا على الطفل من ماله، لم تجب فطرته على أحد، لا على نفسه و
لا على غيره.
(المسألة 1706): إذا كان ينفق على عياله من المال الحرام يجب عليه دفع فطرتهم من المال
الحلال.
(المسألة 1707): إذا استأجر أحداً، و شرط الأجير أن ينفق عليه أيضاً (مثل الخادم) وجب على
المستأجر أن يعطي عنه الفطرة أيضاً، و لكن بالنسبة للعمّال الذين تعهّد صاحب العمل
الإنفاق عليهم و اعتبر هذا الإنفاق جزءاً من اجورهم لا تجب فطرتهم على صاحب العمل.
و هكذا بالنسبة إلى من يعملون من المطاعم و من أشبههم ممّن يتحمّل صاحب المطعم
عشاءهم و غذاءهم و يعتبر هذا جزءاً من اجورهم، فانّ فطرتهم تجب عليهم أنفسهم لا
على ربّ العمل و صاحب المطعم.
(المسألة 1708): لا تجب فطرة الجنود في الثكنات أو في ميادين الحرب على الدولة بالرغم من
أنّها تتكفّل نفقاتهم، فلو توفّرت فيهم شرائط زكاة الفطرة وجب عليهم دفعها عن
أنفسهم.
(المسألة 1709): إذا مات بعد غروب ليلة عيد الفطر وجب دفع فطرته و فطرة عياله من ماله، و إن
مات قبل الغروب لم يجب ذلك، و فيما لو توفّرت في عياله شرائط وجوب الفطرة يجب
عليهم دفعها إلى المستحقّ.
مصرف زكاة الفطرة
(المسألة 1710): يجب إعطاء زكاة الفطرة على الأحوط وجوباً للفقراء و المساكين بشرط أن يكونوا
من المسلمين الشيعة الاثنى عشرية، و يجوز أيضاً