responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 308

(المسألة 1704): لا يجوز للسيّد أن يأخذ فطرة غير السيّد.

(المسألة 1705): تجب فطرة الطفل الرضيع الذي يرتضع من امّه أو من مرضعة على من ينفق على امّه أو مرضعته، و إذا أنفقوا على الطفل من ماله، لم تجب فطرته على أحد، لا على نفسه و لا على غيره.

(المسألة 1706): إذا كان ينفق على عياله من المال الحرام يجب عليه دفع فطرتهم من المال الحلال.

(المسألة 1707): إذا استأجر أحداً، و شرط الأجير أن ينفق عليه أيضاً (مثل الخادم) وجب على المستأجر أن يعطي عنه الفطرة أيضاً، و لكن بالنسبة للعمّال الذين تعهّد صاحب العمل الإنفاق عليهم و اعتبر هذا الإنفاق جزءاً من اجورهم لا تجب فطرتهم على صاحب العمل.

و هكذا بالنسبة إلى من يعملون من المطاعم و من أشبههم ممّن يتحمّل صاحب المطعم عشاءهم و غذاءهم و يعتبر هذا جزءاً من اجورهم، فانّ فطرتهم تجب عليهم أنفسهم لا على ربّ العمل و صاحب المطعم.

(المسألة 1708): لا تجب فطرة الجنود في الثكنات أو في ميادين الحرب على الدولة بالرغم من أنّها تتكفّل نفقاتهم، فلو توفّرت فيهم شرائط زكاة الفطرة وجب عليهم دفعها عن أنفسهم.

(المسألة 1709): إذا مات بعد غروب ليلة عيد الفطر وجب دفع فطرته و فطرة عياله من ماله، و إن مات قبل الغروب لم يجب ذلك، و فيما لو توفّرت في عياله شرائط وجوب الفطرة يجب عليهم دفعها إلى المستحقّ.

مصرف زكاة الفطرة

(المسألة 1710): يجب إعطاء زكاة الفطرة على الأحوط وجوباً للفقراء و المساكين بشرط أن يكونوا من المسلمين الشيعة الاثنى عشرية، و يجوز أيضاً

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست