(المسألة 1667): يجب عدم التأخير في أداء الزكاة، أي يجب دفع الزكاة إلى الفقير أو إلى الحاكم
الشرعي حين وجوبها، و لكن إذا انتظر فقيراً معيّناً أو أراد أن يعطي الزكاة لفقير
أفضل، جاز له انتظاره، و لكن الأحوط وجوباً أن يفرز الزكاة عن ماله في هذه الصورة.
(المسألة 1668): من استطاع أن يوصل الزكاة إلى مستحقّها إذا قصر و تلف المال ضمن، و يجب عليه
دفع عوضها، و أمّا إذا لم يقصر و تلف، لم يجب عليه شيء.
(المسألة 1669): إذا عزل الزكاة من مال تعلّقت به جاز له التصرّف في بقيّة المال و إن عزل من
مال آخر جاز له التصرّف من جميع المال.
(المسألة 1670): لا يجوز أخذ ما عزله للزكاة و وضع شيء عوضه.
(المسألة 1671): إذا حصل نماء في ما عزله للزكاة كما لو عزل شاة فولدت يحسب هذا النماء من مال
الزكاة أيضاً.
(المسألة 1672): إذا حضر المستحقّ حين عزل الزكاة، فالأفضل دفع الزكاة له إلّا أن يكون في
نيّته دفعها لمن هو أولى من هذا الشخص.
(المسألة 1673): إذا كان الحاكم الشرعي مبسوط اليد، يعني يمكنه إجراء الأحكام الشرعية فالأحوط
وجوباً دفع الزكاة له أو دفعها في مصارفها بإذنه، فلو أقدم الشخص على تقسيمها بدون
إذن الحاكم الشرعي ففي ذلك إشكال.
(المسألة 1674): لا تصحّ المتاجرة بنفس المال الذي عزله للزكاة و تصحّ مع إجازة الحاكم الشرعي
و يكون نفعها لمال الزكاة.
(المسألة 1675): إذا أعطى للفقير شيئاً بعنوان الزكاة قبل أن تجب عليه لم يحتسب من الزكاة، و
لكن يمكنه إقراضه و بعد أن تجب عليه الزكاة يحسب ذلك القرض منها.