responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 30

أسباب سراية النجاسة

(المسألة 143): إذا لاقى شي‌ء طاهر شيئاً نجساً و كان في أحدهما رطوبة تنجّس، امّا إذا كان كلاهما جافين أو كانت الرطوبة قليلة بحيث لا تسري لم يتنجّس (إلّا إذا لاقى شي‌ء ميتة الإنسان قبل أن يغسّل فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه و ان كان جافّاً).

(المسألة 144): إذا شكّ في الملاقاة أو في وجود الرطوبة فلا ينجّس ذلك الشي‌ء.

(المسألة 145): إذا علم أنّ موضعاً من الفراش أو الثوب تنجّس و لكنّه لا يعرف ذلك الموضع بعينه، فإذا مسّ بيده موضعاً منه لم تتنجّس يده، و هكذا إذا علم بنجاسة أحد شيئين و لكن لا يعلم المتنجّس منهما، فانّ ملاقاة أحدهما لا توجب التنجّس.

(المسألة 146): إذا كانت الأرض أو القماش و أمثالها رطبة و لاقت الشي‌ء النجس تنجّس ذلك القسم الملاقي للنجاسة و تبقى سائر الأجزاء طاهرة إلّا إذا كانت الرطوبة بمقدار كثير بحيث تسري من مكان لآخر، و كذلك في مثل الخيار و البطيخ و اللبن و أمثالها لو لم تكن فيها رطوبة كثيرة مسرية فانّ محلّ الملاقاة ينجّس فقط.

(المسألة 147): الدهن و الدبس الذائبان إذا لاقى موضع منهما النجاسة تنجّسا جميعاً، أمّا إذا لم يكونا ذائبين بشكل يسري من مكان إلى مكان آخر تنجّس محلّ الملاقاة فقط و يجوز أخذه و طرحه.

(المسألة 148): إذا حطّ الذباب أو ما شابهه على شي‌ء نجس و مرطوب ثمّ حطّ بعد ذلك على شي‌ء طاهر أيضاً فانّه لا ينجّس لأنّه يحتمل أنّ أرجل هذه الحشرات لا تحمل شيئاً من الرطوبة معها و لكن إذا علمنا بأنّها حملت معها شيئاً من النجاسة و كانت مسرية فانّ ذلك الشي‌ء سوف ينجس.

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست