(المسألة 1623): إذا كان عنده الجيّد و الرديء من الذهب و الفضّة أو كان لديه العيار الزائد
و الناقص لهما دفع زكاة كلّ واحد منهم من ذات المال و من صنفه و لكنّ الأفضل أن
يدفع زكاة الجميع من الجيّد.
(المسألة 1624): إذا كان الذهب و الفضّة مغشوشين بأن كان قد اختلط بهما معدن آخر أكثر من
المتعارف بحيث لا يقال عنهما ذهب و فضّة فإن بلغ مقدار الخالص بهما النصاب وجب دفع
زكاته، و مع الشكّ في بلوغ الخالص منهما النصاب لا تجب الزكاة، و لكن فيما لو
أمكنه اختبار ذلك المال و معرفة مقدار الذهب و الفضّة فيه فالأحوط وجوباً اختباره.
زكاة الأنعام
(المسألة 1625): يشترط في زكاة الغنم و البقر و الإبل، مضافاً إلى الشروط المذكورة سابقاً، أن
تكون هذه الحيوانات عاطلة عن العمل، و لو كانت تعمل أحياناً بشكل اتفاقي بحيث لا
تعدّ عوامل وجب فيها الزكاة.
(المسألة 1626): الأحوط وجوباً أن يؤدّي زكاة الغنم و البقر و الإبل، إذا بلغت حدّ النصاب
سواء كانت سائمة أو معلوفة، أو سائمة حيناً و معلوفة حيناً آخر.
(المسألة 1627): إذا اشترى أو استأجر لهذه الأنعام مرعى لم يزرعه أحد، أو تحمل لرعيها فيه
نفقات معيّنة وجب أداء زكاتها.
نصاب الغنم
(المسألة 1628): للغنم (5) أنصبة:
1- (40) غنم و زكاتها شاة واحدة و أقلّ منها لا
زكاة فيها.