responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 294

(المسألة 1623): إذا كان عنده الجيّد و الردي‌ء من الذهب و الفضّة أو كان لديه العيار الزائد و الناقص لهما دفع زكاة كلّ واحد منهم من ذات المال و من صنفه و لكنّ الأفضل أن يدفع زكاة الجميع من الجيّد.

(المسألة 1624): إذا كان الذهب و الفضّة مغشوشين بأن كان قد اختلط بهما معدن آخر أكثر من المتعارف بحيث لا يقال عنهما ذهب و فضّة فإن بلغ مقدار الخالص بهما النصاب وجب دفع زكاته، و مع الشكّ في بلوغ الخالص منهما النصاب لا تجب الزكاة، و لكن فيما لو أمكنه اختبار ذلك المال و معرفة مقدار الذهب و الفضّة فيه فالأحوط وجوباً اختباره.

زكاة الأنعام‌

(المسألة 1625): يشترط في زكاة الغنم و البقر و الإبل، مضافاً إلى الشروط المذكورة سابقاً، أن تكون هذه الحيوانات عاطلة عن العمل، و لو كانت تعمل أحياناً بشكل اتفاقي بحيث لا تعدّ عوامل وجب فيها الزكاة.

(المسألة 1626): الأحوط وجوباً أن يؤدّي زكاة الغنم و البقر و الإبل، إذا بلغت حدّ النصاب سواء كانت سائمة أو معلوفة، أو سائمة حيناً و معلوفة حيناً آخر.

(المسألة 1627): إذا اشترى أو استأجر لهذه الأنعام مرعى لم يزرعه أحد، أو تحمل لرعيها فيه نفقات معيّنة وجب أداء زكاتها.

نصاب الغنم‌

(المسألة 1628): للغنم (5) أنصبة:

1- (40) غنم و زكاتها شاة واحدة و أقلّ منها لا زكاة فيها.

2- (121) غنماً و زكاتها شاتان.

3- (201) غنماً و زكاتها ثلاث شياه.

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست