مدن مختلفة في الفصول أي أنّها لا تُعطي محصولها جميعاً في وقت واحد جاز له
حساب محصولها لسنة واحدة، فلو وصل الأوّل منها حدّ النصاب وجب دفع زكاته ثمّ دفع
زكاة البقيّة حينما يصل أوان قطافها فلو لم يبلغ المحصول الأوّل مقدار النصاب صبر
حتّى يحصل على الباقي فلو كان المجموع بلغ حدّ النصاب وجبت فيه الزكاة.
(المسألة 1610): إذا كان نتاج النخيل و أشجار العنب مرّتين في السنة فإذا بلغ مقدار المجموع
النصاب فالأحوط وجوباً دفع زكاته.
(المسألة 1611): إذا وجب عليه زكاة التمر أو الزبيب فلا يصحّ دفع زكاتها من الرطب أو العنب (و
لكن يمكنه بيع الرطب أو العنب للمستحقّ ثمّ يحسب ثمنه من الزكاة) و لكن لو أراد
بيع الرطب أو العنب قبل جفافه أمكنه دفع زكاته من ماله.
(المسألة 1612): من مات و كان في ذمّته زكاة واجبة و كان عليه دَين للناس وجب دفع جميع الزكاة
أوّلًا من المال الذي وجبت فيه الزكاة ثمّ أداء دَينه بعد ذلك و هذا فيما لو كان
المال الذي تعلّقت به الزكاة موجوداً.
(المسألة 1613): إذا كان مديوناً و كان عنده زراعة أيضاً و مات فإن أدّى الورثة الدين من
الأموال الاخرى قبل وجوب الزكاة على ذلك الزرع ثمّ بلغ سهم كلّ واحد منهم النصاب
وجب عليه إخراج الزكاة منه، و لكن إذا لم يؤدّوا دَينه قبل وجوب الزكاة فإن بلغ
مال الميّت بمقدار الدين لم تجب عليه الزكاة.
(المسألة 1614): إذا كان يملك الجيّد و الرديء من القمح و الشعير و التمر و الزبيب ممّا وجبت
زكاته وجب أن يدفع زكاة كلّ واحد منها من نفسها أو دفع قيمتها و لا يصحّ دفع زكاة
الجميع من الرديء فقط، و إذا دفعها جميعاً من الجيّد فهو أفضل.