responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 262

يعطش كثيراً و لا يقدر على الصوم، أو يصعب عليه ذلك جدّاً، و لكن يجب عليه أن يدفع مدّاً من الطعام عن كلّ يوم كما مرّ تفصيله في المسألة السابقة، و الأفضل أن لا يشرب الماء أكثر من الضرورة و إذا تمكّن بعد ذلك من القضاء، فالأحوط وجوباً أن يقضي.

(المسألة 1453): الحامل المقرب أي التي قرب زمان وضع حملها و كان الصوم مضرّاً بحملها لا يجب عليها الصوم، و لكن عليها أن تدفع الكفّارة على النحو الذي مرّ في المسألة السابقة، امّا إذا كان الصوم يضرّ بنفسها لم يجب عليها لا الصوم و لا الكفّارة و لكن عليها أن تقضي ما فات فيما بعد.

(المسألة 1454): المرضعة سواء كانت امّاً أو من استخدمت للإرضاع اجرةً، إذا كان الصوم يوجب قلّة لبنها و إزعاج طفلها، لا يجب عليها الصوم، و لكن يجب عليها دفع الكفّارة (أي مدّ من الطعام) عن كلّ يوم، و كذا يجب عليها قضاء الصوم فيما بعد، أمّا إذا كان الصوم يضرّ بها شخصيّاً فلا يجب عليها لا الصوم و لا الكفّارة و لكن يجب عليها قضاء الأيّام التي لم تصمها فيما بعد.

(المسألة 1455): إذا وجد المرضعة للطفل بدون اجرة أو دفع شخص اجرة المرضعة بدون منّة ففي هذه الصورة يجب عليها الصوم.

الطريق إلى إثبات الهلال‌

(المسألة 1456): يثبت أوّل الشهر بأحد الطرق الخمسة:

1- رؤية الهلال بالعين و لا تكفي الرؤية بالناظور و الوسائل و الأدوات المستحدثة الاخرى المشابهة.

2- شهادة جماعة يطمأن إلى خبرهم و شهادتهم (و ان لم يكونوا عدولًا) و هكذا كلّ ما يورث اليقين.

3- شهادة رجلين عادلين، و لكن إذا تخالف الشاهدان العادلان في بيان‌

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست