يعطش كثيراً و لا يقدر على الصوم، أو يصعب عليه ذلك جدّاً، و لكن يجب عليه أن
يدفع مدّاً من الطعام عن كلّ يوم كما مرّ تفصيله في المسألة السابقة، و الأفضل أن
لا يشرب الماء أكثر من الضرورة و إذا تمكّن بعد ذلك من القضاء، فالأحوط وجوباً أن
يقضي.
(المسألة 1453): الحامل المقرب أي التي قرب زمان وضع حملها و كان الصوم مضرّاً بحملها لا يجب
عليها الصوم، و لكن عليها أن تدفع الكفّارة على النحو الذي مرّ في المسألة
السابقة، امّا إذا كان الصوم يضرّ بنفسها لم يجب عليها لا الصوم و لا الكفّارة و
لكن عليها أن تقضي ما فات فيما بعد.
(المسألة 1454): المرضعة سواء كانت امّاً أو من استخدمت للإرضاع اجرةً، إذا كان الصوم يوجب
قلّة لبنها و إزعاج طفلها، لا يجب عليها الصوم، و لكن يجب عليها دفع الكفّارة (أي
مدّ من الطعام) عن كلّ يوم، و كذا يجب عليها قضاء الصوم فيما بعد، أمّا إذا كان
الصوم يضرّ بها شخصيّاً فلا يجب عليها لا الصوم و لا الكفّارة و لكن يجب عليها
قضاء الأيّام التي لم تصمها فيما بعد.
(المسألة 1455): إذا وجد المرضعة للطفل بدون اجرة أو دفع شخص اجرة المرضعة بدون منّة ففي هذه
الصورة يجب عليها الصوم.
الطريق إلى إثبات الهلال
(المسألة 1456): يثبت أوّل الشهر بأحد الطرق الخمسة:
1- رؤية الهلال بالعين و لا تكفي الرؤية بالناظور
و الوسائل و الأدوات المستحدثة الاخرى المشابهة.
2- شهادة جماعة يطمأن إلى خبرهم و شهادتهم (و ان
لم يكونوا عدولًا) و هكذا كلّ ما يورث اليقين.
3- شهادة رجلين عادلين، و لكن إذا تخالف الشاهدان
العادلان في بيان