responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 256

(المسألة 1421): من اختار في كفّارته إطعام ستّين مسكيناً وجب عليه إعطاء كلّ واحد منهم مدّاً واحداً من الطعام (750 غرام تقريباً) و لا يصحّ له إعطاء كلّ فقير أكثر من مدّ من الطعام إلّا أن لا يجد ستّين فقيراً، و لكن إذا اطمأنّ بأنّ هذا الفقير يعطي لعياله و يطعمهم جاز له إعطاؤه لكلّ واحد منهم مدّاً من الطعام و إن كان فيهم صغير.

(المسألة 1422): من صام قضاء شهر رمضان فلا يجوز له إبطال صومه بعد الزوال، فلو تعمّد ذلك وجب عليه إطعام عشرة مساكين كلّ مسكين مدّ من الطعام، فإن لم يتمكّن فعليه صيام ثلاثة أيّام متتالية.

الموارد التي يجب فيها قضاء الصوم فقط

(المسألة 1423): يجب القضاء دون الكفّارة في موارد:

1- أن يجنب في ليل شهر رمضان ثمّ ينام و يستيقظ و ينام للمرّة الثانية أو الثالثة و لا يستيقظ حتّى طلوع الفجر، ففي هذه الصورة الأحوط وجوباً قضاء الصوم، و لكن إذا لم ينتبه من النوم الأوّل فلا قضاء عليه و صومه صحيح.

2- أن لا يعمل ما يبطل الصيام إلّا أنّه لا ينوي الصوم أو ينوي تناول المفطر أو أن يبطل صومه بالرياء.

3- أن ينسى غسل الجنابة في شهر رمضان فيصوم يوماً أو أكثر و هو مجنب (على الأحوط وجوباً).

4- أن يرتكب ما يبطل الصوم من دون فحص عن طلوع الفجر في شهر رمضان ثمّ يتبيّن له أنّ الفجر قد طلع، و كذلك إذا شكّ أو ظنّ بعد التحقيق في طلوع الفجر، و لكن إذا علم و حصل له اليقين بعد التحقيق بأنّ الفجر لم يطلع بعد ثمّ تناول شيئاً و علم بعد ذلك بأنّ الفجر قد طلع فلا قضاء عليه.

5- أن يخبره شخص بعدم طلوع الفجر فيرتكب ما يبطل الصوم اعتماداً على قوله ثمّ يتبيّن العكس فهنا يجب عليه القضاء.

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست