فدخل الغبار و أمثاله إلى الحلق أو أنّه دخل بدون اختيار و بدون إرادة لم يبطل
صومه.
(المسألة 1364): إذا احتمل في مكان دخول الغبار أو الدخان إلى الحلق فيجب عليه الاحتياط و لكن
إذا كان على يقين أو ظنّ بأنّه لا يصل إلى الحلق فصومه صحيح.
6- غمس الرأس في الماء (الارتماس)
(المسألة 1365): على الصائم- بناءً على الاحتياط الوجوبي- أن لا يغمس كلّ رأسه في الماء عمداً
حتّى لو كان بقيّة بدنه خارج الماء، أمّا إذا غمس كلّ بدنه و شيء من رأسه في
الماء لم يبطل صومه، و الحكم في غمس الرأس في مائع آخر كماء الورد و المياه
المضافة كالحكم في غمسه في الماء المطلق.
(المسألة 1366): إذا رمس نصف رأسه في المرّة الاولى ثمّ رمس النصف الثاني في المرّة الثانية
فصومه صحيح، و لكن إذا رمس جميع رأسه في الماء و لكن بقي بعض شعره خارج الماء
فصومه باطل.
(المسألة 1367): من اضطرّ إلى غمس رأسه في الماء لإنقاذ غريق كان في صومه إشكال، و لكن مثل
هذا العمل واجب لإنقاذ حياة مسلم ثمّ يقضي صومه بعد ذلك.
(المسألة 1368): الغواصون إذا أخفوا رءوسهم في خوذ عازلة و غاصوا بها تحت الماء صحّ صومهم.
(المسألة 1369): إذا سقط الإنسان في الماء من دون اختياره و إرادته، أو ألقي في الماء فغاص
رأسه فيه، أو نسي أنّه صائم و غمس رأسه في الماء لم يبطل صومه، و لكن إذا تذكّر في
الأثناء فالأحوط وجوباً أن يخرج رأسه من الماء فوراً.