responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 247

فدخل الغبار و أمثاله إلى الحلق أو أنّه دخل بدون اختيار و بدون إرادة لم يبطل صومه.

(المسألة 1364): إذا احتمل في مكان دخول الغبار أو الدخان إلى الحلق فيجب عليه الاحتياط و لكن إذا كان على يقين أو ظنّ بأنّه لا يصل إلى الحلق فصومه صحيح.

6- غمس الرأس في الماء (الارتماس)

(المسألة 1365): على الصائم- بناءً على الاحتياط الوجوبي- أن لا يغمس كلّ رأسه في الماء عمداً حتّى لو كان بقيّة بدنه خارج الماء، أمّا إذا غمس كلّ بدنه و شي‌ء من رأسه في الماء لم يبطل صومه، و الحكم في غمس الرأس في مائع آخر كماء الورد و المياه المضافة كالحكم في غمسه في الماء المطلق.

(المسألة 1366): إذا رمس نصف رأسه في المرّة الاولى ثمّ رمس النصف الثاني في المرّة الثانية فصومه صحيح، و لكن إذا رمس جميع رأسه في الماء و لكن بقي بعض شعره خارج الماء فصومه باطل.

(المسألة 1367): من اضطرّ إلى غمس رأسه في الماء لإنقاذ غريق كان في صومه إشكال، و لكن مثل هذا العمل واجب لإنقاذ حياة مسلم ثمّ يقضي صومه بعد ذلك.

(المسألة 1368): الغواصون إذا أخفوا رءوسهم في خوذ عازلة و غاصوا بها تحت الماء صحّ صومهم.

(المسألة 1369): إذا سقط الإنسان في الماء من دون اختياره و إرادته، أو ألقي في الماء فغاص رأسه فيه، أو نسي أنّه صائم و غمس رأسه في الماء لم يبطل صومه، و لكن إذا تذكّر في الأثناء فالأحوط وجوباً أن يخرج رأسه من الماء فوراً.

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست