(المسألة 1336): الأكل و الشرب عمداً يبطل الصوم سواء كان من الأشياء المتعارفة، مثل الخبز و
الماء، أو من الأشياء غير المتعارفة مثل ورق الشجر، و سواء كان قليلًا أو كثيراً،
بل و لو أخرج المسواك من فمه و أعاده مرّة اخرى إلى فمه و ابتلع رطوبته بطل صومه
إلّا أن تكون تلك الرطوبة قليلة و تضمحل في ماء الفم.
(المسألة 1337): إذا علم أثناء تناوله الطعام أنّ الفجر قد طلع وجب عليه إخراج ما في فمه من
الطعام، فلو ابتلعه متعمّداً بطل صومه و عليه الكفّارة أيضاً.
(المسألة 1338): الأكل و الشرب عن سهو و نسيان لا يبطلان الصوم.
(المسألة 1339): الأحوط وجوباً أن يتجنّب الصائم استخدام الابر و الأمصال التي تستخدم بدل
الغذاء أو الدواء و لكن لا إشكال في استخدام الابر التي تخدّر العضو (أي ابر
البنج).
(المسألة 1340): من أراد الصوم فالأفضل تخليل الأسنان و غسلها قبل أذان الفجر و لو علم أنّه
إن لم يفعل فسيؤدّي ذلك إلى أن يبتلع ما تبقى بين أسنانه في النهار فالأحوط وجوباً
أن يغسل أسنانه قبل ذلك و يخلّلها، فإن لم يفعل و ابتلعه في النهار سهواً أتمّ
صومه و عليه القضاء.
(المسألة 1341): لا بأس بابتلاع الريق و إن تجمّع بسبب تذكّر الحامض و نحوه و لا يبطل معه
الصوم، و لا إشكال في ابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط ما لم يصل إلى فضاء الفمّ،
و لو وصل إلى فضاء الفمّ فالأحوط وجوباً عدم ابتلاعه.
(المسألة 1342): لا يضرّ علس الطعام للطفل و كذلك تذوّق الطعام و أمثال ذلك أو غسل فضاء الفمّ
بالماء أو الدواء ما لم يدخل إلى الجوف، فلو دخل الجوف من دون اختيار فلا إشكال، و
لكن إذا علم من أوّل الأمر أنّه لو وضعه في فمه فسيدخل جوفه من دون اختيار بطل
صومه و عليه القضاء و الكفّارة.