(المسألة 94): ميتة
الحيوان الذي له دم دافق نجسة، إذا مات من تلقاء نفسه، أمّا إذا ذبح بطريقة غير
شرعية فطاهرة، و لكن الأحوط استحباباً الاجتناب عن ذلك، بناءً على هذا فانّ اللحوم
و الجلود المستوردة من البلاد غير الإسلامية طاهرة، و لكن أكل هذه اللحوم حرام،
إلّا أن يتيقّن بأنّها ذبحت على الطريقة الشرعية الإسلامية أو أنّ جالبها من
المسلمين من تلك البلاد يخبر بأنّها ذبحت ذبحاً شرعياً.
(المسألة 95): الأجزاء
التي لا تحلّها الحياة من الميتة كالصوف و الشعر و الظفر طاهرة، و لكن العظم و
القسم الذي تحلّه الحياة من الأسنان و القرون (أي تلك الأجزاء التي يتألّم الحيوان
لو أصابها شيء) ففيها إشكال.
(المسألة 96): الأجزاء
الحيّة لو انفصلت من بدن الإنسان أو الحيوان الحي نجسة حتّى لو كانت قليلة.
(المسألة 97): القشور من
الجلد و البثور الموجودة على الشفاه أو مواضع اخرى من البدن إذا انفصلت فهي طاهرة،
و لكن إذا أزالها الإنسان بقوّة فالاحتياط الواجب اجتنابها.
(المسألة 98): البيض الذي
يخرج من بطن الدجاج الميّت طاهر بشرط أن تكون قشرته الخارجية صلبة و لكن يجب تطهير
ظاهره.
(المسألة 99): وليد الغنم
و المعز ان مات قبل أن يأكل العلف فانّ الأنفحة «المجبنة» الموجودة في كرشها
طاهرة، و لكن يجب تطهير ظاهرها على الأحوط وجوباً.
(المسألة 100): اللحوم و
الجلود و الشحوم التي تباع في أسواق المسلمين أو التي يهديها مسلم إلى شخص، طاهرة،
و لكن إذا علم أنّه أخذها من كافر دون أن يفحص عن حالها يستحبّ الاجتناب عنها و
يحرم أكلها.