و لكن إذا عاد إلى الركوع و قبل أن يصل إلى الركوع رفع الإمام رأسه بطلت
صلاته.
(المسألة 1280): إذا رفع المأموم رأسه من السجود بظنّ انّ الإمام قد رفع رأسه من السجود وجب
أن يسجد ثانية، و إذا وقع مثل هذا العمل في كلتا السجدتين لم تبطل هذه الزيادة في
الركن الصلاة.
(المسألة 1281): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو أنّه لم يلتحق بركوع و
سجود الإمام بتصوّر أنّه لا يستطيع إدراكه فصلاته صحيحة.
(المسألة 1282): إذا ركع قبل الإمام سهواً فلو تمكّن حين العود إلى القيام من إدراك بعض قراءة
الإمام وجب عليه أن يرفع رأسه و يدرك قراءة الإمام و يركع معه، فإذا علم أنّه لا
يدرك قراءة الإمام فالأحوط وجوباً أن يرفع رأسه و يصلّي مع الإمام جماعة ثمّ يعيد
الصلاة مرّة اخرى.
(المسألة 1283): في جميع الموارد التي تجب على المأموم أن يعود في صلاته مع الإمام فلو لم يعد
عمداً ففي صلاته إشكال.
(المسألة 1284): إذا كان الإمام في ركعة لا تشهّد فيها و تشهّد سهواً أو كان في ركعة ليس فيها
قنوتاً و قنت سهواً فلا ينبغي على المأموم التشهّد و القنوت معه و لكنّه لا يتمكّن
من القيام قبل الإمام أو الركوع قبل الإمام بل يجب عليه إفهام الإمام بعلامة أو
إشارة، فلو لم يستطع ذلك صبر حتّى يتمّ الإمام تشهّده و قنوته و يتمّ الصلاة معه.
مستحبّات صلاة الجماعة
(المسألة 1285): يستحبّ رعاية الامور أدناه في صلاة الجماعة رجاءً للثواب:
1- إذا كان المأموم رجلًا واحداً وقف على يمين
الإمام و تخلّف عنه قليلًا، و إذا كان المأموم امرأة واحدة وقفت عن يمين الإمام
بحيث يكون محلّ السجود