(المسألة 63): يجب على
الإنسان أن يستر عورته سواءً في حالة التخلّي (التبوّل و التغوّط) أو في الأوقات
الاخرى و سواء كان الناظر من محارمه (كالأُخت و الامّ) أو من غير محارمه، و سواء
كان الناظر بالغاً أو غير بالغ بل حتّى الصبيان المميزين الذين يميّزون بين الخير
و الشرّ. و لكن لا يجب على الزوجين أن يستر أحدهما عورته عن الآخر.
(المسألة 64): يجوز
الاستفادة من كلّ شيء ممكن لستر العورة حتّى اليد أو الماء الكدر.
(المسألة 65): يجب عند
التخلّي أن لا يكون مستقبل القبلة أو مستدبرها و لا يكفي تحريف العورة وحدها عن
جهة القبلة ان كان مستقبلًا القبلة أو مستدبرها ببدنه و الاحوط أن لا يستقبل
بعورته القبلة و إن كان بدنه منحرفاً عنها.
(المسألة 66): لا إشكال في
استقبال أو استدبار القبلة حال تطهير مخرج البول و الغائط و لكن ينبغي في حال
الاستبراء ترك ذلك على الأحوط وجوباً.
(المسألة 67): الأحوط
وجوباً على الكبار عدم وضع الطفل حين التخلّي مستقبلًا للقبلة أو مستدبراً لها،
أمّا إذا جلس الطفل كذلك بنفسه فلا يجب منعه من ذلك و ان كان أفضل.
(المسألة 68): في المنازل
التي تكون فيها المرافق الصحيّة باتّجاه القبلة أو مستدبرة للقبلة «سواءً بنيت
بهذا الشكل عمداً أو سهواً أو جهلًا بالمسألة» فيجب على المكلّف أن يجلس بشكل لا
يستقبل القبلة و لا يستدبرها و إلّا فهو حرام.
(المسألة 69): لو لم يعلم
اتّجاه القبلة وجب عليه البحث، و إن عدم الوسيلة إلى ذلك فإن أمكنه التأخير وجب و
لكن في صورة الاضطرار يجوز له الجلوس بأي اتّجاه و يجب مراعاة هذا المطلب في
الطائرة و القطارات أيضاً.
(المسألة 70): يحرم
التخلّي في عدّة مواضع «سواءً كان بولًا أم غائطاً»: