عليهما أحد مشكلٌ، و الأحوط وجوباً ترك ذلك المكان و في الصلاة فيه إشكال، و
كذلك في الصلاة في الأماكن التي تعدّ محلًا للمعصية مثلًا في الأماكن المعدّة لشرب
الخمر و القمار أو الغيبة.
(المسألة 815): الاحتياط الواجب أن لا يصلّي الصلاة الواجبة في داخل الكعبة، و لكن لا إشكال
في الصلاة المستحبّة بل المستحبّ أن يصلّي في داخل الكعبة في مقابل كلّ زاوية من
زواياها ركعتين، و لكن في الصلاة على سطح الكعبة إشكال سواءً كانت واجبة أو
مستحبّة.
«الأماكن التي يستحبّ أو يكره فيها
الصلاة»
(المسألة 816): يستحبّ للمكلّف أن يؤدّي الصلاة في المسجد، و قد ورد التأكيد على ذلك كثيراً
و أفضل المساجد المسجد الحرام ثمّ مسجد النبي ثمّ مسجد الكوفة ثمّ المسجد الأقصى و
بعده المسجد الجامع في كلّ مدينة و بعده مسجد المحلّة و مسجد السوق.
(المسألة 817): الأفضل للنساء الصلاة في البيت و لكن لو استطاعت حفظ نفسها من الأجنبي بصورة
جيّدة فالأفضل لها الصلاة في المسجد، بل لو اقتصر تعلّم المسائل الشرعية على
الذهاب إلى المسجد وجب ذلك.
(المسألة 818): تستحبّ الصلاة في مراقد الأئمّة عليهم السلام بل ورد في الحديث أنّ الصلاة في
حرم أمير المؤمنين عليه السلام تعادل مائتي ألف صلاة.
(المسألة 819): يستحبّ الذهاب إلى المسجد الذي لا يصلّي فيه أحد و لا ينبغي لجار المسجد ترك
الصلاة في المسجد إلّا لعذر.
(المسألة 820): ينبغي للمكلّف أن لا يرتبط بالأشخاص الذين لا يهتّمون للحضور في المساجد مع
المسلمين برابطة صداقة و لا يأكل معهم و لا يستشيرهم و لا يتزوّج منهم و لا
يزوّجهم.