responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 143

الاستحاضة أو دم الكلب و الخنزير و الميتة و دم الحيوان الحرام اللحم و كذلك لا يكون من دم الكافر «على الأحوط وجوباً».

(المسألة 782): إذا تناثر الدم على لباسه و كان بحيث يشكّل في مجموعه أقلّ من الدرهم فلا إشكال في الصلاة به، و لكن إذا كان الدم على البدن بأي مقدار كان فالأحوط استحباباً تطهيره.

(المسألة 783): إذا سرى الدم من ظاهر اللباس إلى البطانة فانّه يحسب كلّ منها دماً مستقلًا، و لكن القماش الذي ليس له بطانة يحسب شيئاً واحداً إذا سرى الدم من طرف إلى طرف آخر و لم يكن القماش سميكاً.

(المسألة 784): إذا كان الدم أقلّ من مقدار الدرهم و زال من دون غسل فانّ محلّه يبقى نجساً و لكن لا بأس في الصلاة فيه.

(المسألة 785): إذا كان مقدار الدم على اللباس أقلّ من الدرهم و لاقته نجاسة اخرى كالبول فلا تصحّ الصلاة فيه.

(المسألة 786): الثالث من مادّة العفو: الملبوسات الصغيرة للمصلّي مثل القلنسوة و الجوراب التي لا يمكن ستر العورة بها، فلو كانت نجسة فالصلاة فيها صحيحة و كذلك الخاتم و النظارات النجسة.

(المسألة 787): الرابع: إذا كان في جيب المصلّي منديل أو لباس نجس يمكن ستر العورة به فصلاته صحيحة و كذلك سائر الأشياء النجسة و لكن الأحوط المستحبّ اجتنابه.

(المسألة 788): الخامس: المربية للصبي التي لا تتمكّن من تطهير ثوبها بيسر يمكنها أن تصلّي بذلك الثوب إذا طهّرته في اليوم و الليلة مرّة واحدة حتّى لو تنجّس الثوب ببول الصبي و لكن الأحوط أن تطهّر ثوبها لأوّل صلاة تصلّيها.

(المسألة 789): إذا استطاعت أن تمنع سراية النجاسة بوسائل خاصّة «مثلًا قطع الحفاظ الجاهزة للطفل» وجب عليها ذلك و كذلك إذا كان لديها ألبسة متعدّدة وجب عليها الصلاة بثوب طاهر.

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست