الاستحاضة أو دم الكلب و الخنزير و الميتة و دم الحيوان الحرام اللحم و كذلك
لا يكون من دم الكافر «على الأحوط وجوباً».
(المسألة 782): إذا تناثر الدم على لباسه و كان بحيث يشكّل في مجموعه أقلّ من الدرهم فلا
إشكال في الصلاة به، و لكن إذا كان الدم على البدن بأي مقدار كان فالأحوط
استحباباً تطهيره.
(المسألة 783): إذا سرى الدم من ظاهر اللباس إلى البطانة فانّه يحسب كلّ منها دماً مستقلًا،
و لكن القماش الذي ليس له بطانة يحسب شيئاً واحداً إذا سرى الدم من طرف إلى طرف
آخر و لم يكن القماش سميكاً.
(المسألة 784): إذا كان الدم أقلّ من مقدار الدرهم و زال من دون غسل فانّ محلّه يبقى نجساً و
لكن لا بأس في الصلاة فيه.
(المسألة 785): إذا كان مقدار الدم على اللباس أقلّ من الدرهم و لاقته نجاسة اخرى كالبول فلا
تصحّ الصلاة فيه.
(المسألة 786): الثالث من مادّة
العفو: الملبوسات الصغيرة للمصلّي مثل القلنسوة و
الجوراب التي لا يمكن ستر العورة بها، فلو كانت نجسة فالصلاة فيها صحيحة و كذلك
الخاتم و النظارات النجسة.
(المسألة 787): الرابع: إذا كان في جيب المصلّي منديل أو لباس نجس يمكن ستر العورة
به فصلاته صحيحة و كذلك سائر الأشياء النجسة و لكن الأحوط المستحبّ اجتنابه.
(المسألة 788): الخامس: المربية للصبي التي لا تتمكّن من تطهير ثوبها بيسر يمكنها
أن تصلّي بذلك الثوب إذا طهّرته في اليوم و الليلة مرّة واحدة حتّى لو تنجّس الثوب
ببول الصبي و لكن الأحوط أن تطهّر ثوبها لأوّل صلاة تصلّيها.
(المسألة 789): إذا استطاعت أن تمنع سراية النجاسة بوسائل خاصّة «مثلًا قطع الحفاظ الجاهزة
للطفل» وجب عليها ذلك و كذلك إذا كان لديها ألبسة متعدّدة وجب عليها الصلاة بثوب
طاهر.