(المسألة 680): إذا لم يأت بصلاتي المغرب و العشاء إلى نصف الليل عمداً يكون الوقت قد فات، و
عليه أن يقضيهما، أمّا إذا لم يأت بهما لعذرٍ أتى بهما إلى ما قبل حلول الفجر و
كانتا أداءً.
وقت صلاة الصبح
(المسألة 681): وقت صلاة الصبح من أوّل طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس و الفجر الصادق هو
بياض الصبح الذي يعترض في الافق (ينتشر عرضاً) و الأفضل الإتيان بصلاة الصبح في
ظلمة الفجر و قبل انتشار النور في جميع السماء.
أحكام أوقات الصلاة
(المسألة 682): يصحّ للمكلّف الإتيان بالصلاة عند ما يكون على يقين من دخول الوقت أو يخبره
رجل عادل واحد على الأقل بدخول الوقت و يكفي أذان الشخص العارف للوقت الذي يطمئن
إليه و يكفي أيضاً الظنّ القوي بدخول الوقت إذا حصل له من طرق اخرى سواءً كان
بواسطة الساعة الصحيحة أو غير ذلك.
(المسألة 683): إذا لم يحصل له العلم بدخول الوقت بواسطة وجود مانع في السماء كالسحاب و
الغبار أو لكونه مسجوناً أو أعمى فإذا حصل له الظنّ القوي بدخول الوقت أمكنه
الإتيان بالصلاة.
(المسألة 684): إذا اشتغل بالصلاة وفقاً لما ذكرنا أعلاه و علم أثناء الصلاة انّ الوقت لم
يدخل بعد فصلاته باطلة، و كذلك إذا علم بعد الصلاة أنّ جميع الصلاة وقعت قبل الوقت
فيجب عليه إعادتها، و لكن إذا علم في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة بأنّ الوقت قد
دخل فصلاته صحيحة.