responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 126

(المسألة 680): إذا لم يأت بصلاتي المغرب و العشاء إلى نصف الليل عمداً يكون الوقت قد فات، و عليه أن يقضيهما، أمّا إذا لم يأت بهما لعذرٍ أتى‌ بهما إلى ما قبل حلول الفجر و كانتا أداءً.

وقت صلاة الصبح‌

(المسألة 681): وقت صلاة الصبح من أوّل طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس و الفجر الصادق هو بياض الصبح الذي يعترض في الافق (ينتشر عرضاً) و الأفضل الإتيان بصلاة الصبح في ظلمة الفجر و قبل انتشار النور في جميع السماء.

أحكام أوقات الصلاة

(المسألة 682): يصحّ للمكلّف الإتيان بالصلاة عند ما يكون على يقين من دخول الوقت أو يخبره رجل عادل واحد على الأقل بدخول الوقت و يكفي أذان الشخص العارف للوقت الذي يطمئن إليه و يكفي أيضاً الظنّ القوي بدخول الوقت إذا حصل له من طرق اخرى سواءً كان بواسطة الساعة الصحيحة أو غير ذلك.

(المسألة 683): إذا لم يحصل له العلم بدخول الوقت بواسطة وجود مانع في السماء كالسحاب و الغبار أو لكونه مسجوناً أو أعمى فإذا حصل له الظنّ القوي بدخول الوقت أمكنه الإتيان بالصلاة.

(المسألة 684): إذا اشتغل بالصلاة وفقاً لما ذكرنا أعلاه و علم أثناء الصلاة انّ الوقت لم يدخل بعد فصلاته باطلة، و كذلك إذا علم بعد الصلاة أنّ جميع الصلاة وقعت قبل الوقت فيجب عليه إعادتها، و لكن إذا علم في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة بأنّ الوقت قد دخل فصلاته صحيحة.

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست