responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 12

1- ماء الكرّ

(المسألة 23): ماء الكرّ هو الماء الذي لو صبّ في وعاءٍ كلّ من طوله و عرضه و عمقه ثلاثة أشبار و نصف لملأ الوعاء أو الذي يكون وزنه 384 كيلوغراماً- 384 ليتراً- (على الأحوط وجوباً) و المعيار في الأشبار هو الأشبار المتوسّطة.

(المسألة 24): إذا وقعت عين النجاسة (كالبول و الدم) في ماء الكرّ لم ينجّس ماء الكرّ إلّا إذا تغيّر لونه أو طعمه أو رائحته بسبب النجاسة.

(المسألة 25): إذا غسل المتنجّس «من قبيل اللباس و الإناء»، في ماء الكرّ فانّه يطهر.

(المسألة 26): إذا تغيّر ماء الكرّ في لونه و رائحته و طعمه بغير النجاسة فانّه لا ينجّس و لكن من الأفضل تجنّب كلّ ماء ملوّث.

(المسألة 27): إذا لاقت عين النجاسة «مثل الدم» ماءً أكثر من الكرّ و غيّرت بعضه فإن كان ما تبقى بمقدار الكرّ أو أكثر فانّ القسم المتغير يتنجّس فحسب، و إلّا فينجّس جميعه.

(المسألة 28): إذا أخذنا شيئاً نجساً تحت ماء يجري من انبوب متّصل بالكرّ فإنّ الماء الذي ينفصل من الشي‌ء النجس طاهر، إلّا أن يكون قد اكتسب من الشي‌ء النجس طعم النجاسة أو لونها أو رائحتها.

(المسألة 29): إذا شككنا في ماءٍ كان كرّاً أو أكثر من الكرّ هل أنّه نقص عن الكرّ أو لا أجرينا عليه حكم الكرّ. و كذا العكس إذا شككنا في ماءٍ كان أقل من الكرّ هل أنّه صار كراً أو لا، أجرينا عليه حكم الماء القليل.

(المسألة 30): يمكن معرفة الكرّ من طريقين: الأوّل: أن يتيقّن الإنسان من ذلك بنفسه. و الآخر: أن يشهد بذلك شخص عادل على الأقل.

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست