و بالرغم من أنّ سند كتاب- قرب الإسناد- محلّ بحث و جدل بين الفقهاء، لذا لا
يمكن الاعتماد على الرّواية الواردة فقط في هذا الكتاب، و لكن بما أنّ في هذا
المورد روايات متعدّدة، و قد وقعت مورد قبول و عمل الأصحاب، فمن هذه الجهة لا نجد
مشكلا من حيث السند، و أمّا من حيث الدلالة فالأمر واضح من خلال تصريح الإمام
(عليه السلام) بأنّه ربا محض.
2- أن تكون للقروض الرّبويّة زيادة وصفيّة
، مثل أن يعطي مائة كيلو غراماً من الحنطة الرديئة كقرض، ليحصل بعد مدّة على
مائة كيلو غراماً أُخرى من الحنطة المرغوبة و الجيدة، كتسديد لذلك القرض، و هذا
أيضاً من الرِّبا المحرّم، ففي الحديث الشريف الوارد عن الإمام الصادق (عليه
السلام) أنّه قال
«إذا أقرضت الدراهم ثمّ جاءك بخير
منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط»
فهذه الرّواية تدلّ على أنّ هناك زيادة وصفيّة في مال القرض، غاية الأمر أنّه
لا إشكال في ذلك من حيث عدم وجود اشتراط مسبق في هذه المعاملة، و معنى ذلك أنّه لو
كان هناك اشتراط في هذا الأمر في الزّيادة الوصفيّة، لكان ذلك من الرِّبا الحرام.
3 و 4- تحريم القروض الرّبويّة التي فيها زيادة في المنفعة، أو الانتفاع
[1] الوسائل، المجلد 13، أبواب الدين
و القرض، الباب 19، الحديث 18، و مثله الحديث 14 و 3 من الباب.
[2] الوسائل، المجلد 13، أبواب الدين
و القرض، الباب 20، الحديث 1.