responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 81

قال (عليه السلام): «هذا الرِّبا المحض»

[1].

و بالرغم من أنّ سند كتاب- قرب الإسناد- محلّ بحث و جدل بين الفقهاء، لذا لا يمكن الاعتماد على الرّواية الواردة فقط في هذا الكتاب، و لكن بما أنّ في هذا المورد روايات متعدّدة، و قد وقعت مورد قبول و عمل الأصحاب، فمن هذه الجهة لا نجد مشكلا من حيث السند، و أمّا من حيث الدلالة فالأمر واضح من خلال تصريح الإمام (عليه السلام) بأنّه ربا محض.

2- أن تكون للقروض الرّبويّة زيادة وصفيّة

، مثل أن يعطي مائة كيلو غراماً من الحنطة الرديئة كقرض، ليحصل بعد مدّة على مائة كيلو غراماً أُخرى من الحنطة المرغوبة و الجيدة، كتسديد لذلك القرض، و هذا أيضاً من الرِّبا المحرّم، ففي الحديث الشريف الوارد عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال‌

«إذا أقرضت الدراهم ثمّ جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط»

[2].

فهذه الرّواية تدلّ على أنّ هناك زيادة وصفيّة في مال القرض، غاية الأمر أنّه لا إشكال في ذلك من حيث عدم وجود اشتراط مسبق في هذه المعاملة، و معنى ذلك أنّه لو كان هناك اشتراط في هذا الأمر في الزّيادة الوصفيّة، لكان ذلك من الرِّبا الحرام.

3 و 4- تحريم القروض الرّبويّة التي فيها زيادة في المنفعة، أو الانتفاع‌


[1] الوسائل، المجلد 13، أبواب الدين و القرض، الباب 19، الحديث 18، و مثله الحديث 14 و 3 من الباب.

[2] الوسائل، المجلد 13، أبواب الدين و القرض، الباب 20، الحديث 1.

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست