و الجدير
بالذكر، أنّ الوارد في هذا الحديث الشريف من المثالين المذكورين، لا يخصص موضوع
القاعدة و شمول الحديث و عمومه، فهذا الحديث الشريف ينفي كلّ شرط إضافي من هذا
القبيل.
2- جاء في
الحديث الشريف في كتاب دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال
«من أقرض قرضاً ورقاً لا يشترط إلّا مثلها فإن
قضي أجود منها فليقبل»
[1] فهذه الرّواية و الرّوايات
السابقة، لها مفهوم واحد، غاية الأمر أنّ هذه من أمير المؤمنين (عليه السلام)، و
تلك من الإمام الباقر (عليه السلام).
3- و جاء في
رواية أخرى عن خالد بن الحجّاج، عن أحد المعصومين (عليهم السلام)، أنّه قال
سألته عن
الرجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً قضانيها مائة وزْناً. قال (عليه السلام): «لا
بأس ما لم يشترط. و قال: جاء الرِّبا من قبل الشروط إنّما يفسده الشروط»
و في هذه
الرّواية الشريفة نلاحظ أيضاً أنّ مفردة (الشروط) مطلقة، فتشمل كلّ شرط يجرّ
المنفعة و الربح إلى صاحب المال، بل إنّ هذه الرّواية و الروايتين السابقتين من
هذه الطائفة من الرّوايات أكثر صراحةً و إطلاقاً و شمولا من روايات الطائفة
السابقة، و كيف كان فهناك روايات أخرى أيضاً
[1] المستدرك، المجلد 13، أبواب الدين و القرض،
الباب 20، الحديث 2.
[2] الوسائل، المجلد 12، أبواب الصرف، الباب 12،
الحديث 1.